للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

المفارقة بغير عذر، قالوا: وتطويل القراءة ليس بعذر» (١).

وأما الدليل على صحة الفعل: فلأن الرسول لم يأمره بالإعادة، ولا نهاه عن هذا الفعل مستقبلًا، فدل إقراره على صحة المفارقة.

ونوقش هذا الاستدلال:

المناقشة الأولى:

قوله: (تجوز في صلاته) جاء هذا اللفظ من حديث جابر، ومن حديث أنس.

أما حديث جابر فقد انفرد بذلك سليم بن حيان الهذلي، عن عمرو بن دينار، عن جابر.

وكل من رواه عن عمرو بن دينار لم يقل أحد منهم: (أنه تجوز في صلاته)،

فقد رواه عن عمرو بن دينار كل: من شعبة، وابن عيينة، وابن جريج، وحماد ابن سلمة، ومنصور بن زاذان، وأيوب، وهشام الدستوائي، فلم يذكر أحد منهم حرف: (تجوز في صلاته).

ولفظ سفيان بن عيينة: (فتنحى -وفي رواية: فاعتزل- رجل من خلفه فصلى)، هذا هو لفظ جماعة من أصحاب سفيان على رأسهم الحميدي وأحمد والشافعي.

ولفظ محمد بن منصور عن ابن عيينة عند النسائي: (فلما سمعت ذلك تأخرت، فصليت) (٢).

ولفظ شعبة في البخاري: (فقرأ بالبقرة فانصرف الرجل .. )

وفي رواية الدارمي: ( … وقرأ البقرة، فجاء رجل من الأنصار، فصلى ثم ذهب) (٣).


(١) المجموع (٤/ ٢٤٦).
(٢) سيأتي تخريج رواية سفيان في المناقشة الثانية إن شاء الله تعالى.
(٣) رواه شعبة مختصرًا ومفصلًا،
فرواه البخاري (٧٠١) حدثني محمد بن بشار، قال: حدثنا غندر، قال: حدثنا شعبة، عن عمرو، قال: سمعت جابر، فذكر الحديث وفيه: ( … فقرأ البقرة، فانصرف الرجل). وهذا فيه إجمال، انصرف الرجل عن صلاته مع معاذ، ولم يبين ما فعل بعد انصرافه.
ورواه سعيد بن عامر كما في سنن الدارمي (١٣٣٣)، عن شعبة به، وفيه: (وقرأ البقرة، فجاء رجل من الأنصار فصلى).
ورواه النضر بن شميل كما في مسند أبي العباس السراج (١٨٠)، وفي حديث السراج (١٦٧)، بلفظ: (فقرأ سورة البقرة في العشاء، فجاء رجل يصلي خلفه فترك الصلاة،
وذهب إلى حاجته … ).
ورواه أبو داود الطيالسي (١٨٠٠)، وعنه ابن الجعد كما في الجعديات للبغوي (١٦٠٠)،
ووهب بن جرير كما في الجعديات للبغوي (١٦٠٠).
ومسلم بن إبراهيم في صحيح البخاري (٧٠٠)، والسنن الكبرى للبيهقي (٣/ ١٢١)، ثلاثتهم عن شعبة، فاقتصروا على أن معاذًا كان يصلي مع النبي ، ثم يرجع فيصلي بقومه. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>