للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

القول الثالث: مذهب الشافعية:

الحكم فيمن يلحن بالقرآن لحنًا يغير المعنى عند الشافعية حكم الأمي؛ لأن الأمي في الاصطلاح عندهم يدخل فيه من يلحن بالفاتحة لحنًا يحيل المعنى، وقد سبق لنا حكم إمامة الأمي، ولا مانع من التذكير مرة أخرى.

فاللاحن إن كان لحنه لا يحيل المعنى، بأن نصب الدَّال من (الحمد) ورفع الهاء من (الله) كرهت إمامته، وصحت صلاته وصلاة من خلفه، وسواء كان في أم القرآن أم في غيرها.

وإن غير المعنى كضم التاء من قوله تعالى (أنعمت عليهم) فإن كان في غير الفاتحة صحت صلاته وإمامته، وإن كان في الفاتحة فكأمي، تصح إمامته بمثله، وإن اقتدى به قارئ فالأصح أن صلاته لا تصح (١).


(١) قال الشافعي في الأم (١/ ١٣٢): «أكره أن يكون الإمام لحانًا؛ لأن اللحان قد يحيل معاني القرآن، فإن لم يلحن لحنًا يحيل معنى القرآن أجزأته صلاته، وإن لحن في أم القرآن لحنًا يحيل معنى شيء منها لم أر صلاته مجزئة عنه، ولا عمن خلفه».
وقال النووي في منهاج الطالبين (ص: ٢٦): «ولو أبدل ضادا بظاء لم تصح في الأصح».
وقال المرداوي في الإنصاف (٢/ ٢٧٢): «وتكره إمامة اللحان يعني الذي لا يحيل المعنى، وهذا المذهب، وعليه الأصحاب».
وانظر: منهاج الطالبين (ص: ٣٩)، تحفة المحتاج (٢/ ٣٧، ٢٨٧)، نهاية المحتاج (١/ ٤٨١)، مغني المحتاج (١/ ٤٨٢، ٣٥٥)، فتح العزيز (٣/ ٣٢٦)، (٤/ ٣١٩)، المجموع (٣/ ٣٩٢)، (٤/ ٢٦٨)، تحرير الفتاوى (١/ ٢٤٤)، روضة الطالبين (١/ ٣٥٠)، أسنى المطالب (١/ ١٥١، ٢١٧)، الحاوي الكبير (٢/ ٣٢٤، ٣٢٥)، التعليقة للقاضي حسين (٢/ ١٠٢٧)، بحر المذهب للروياني (٢/ ٢٥٩)، التهذيب للبغوي (٢/ ٢٦٦)، نهاية المطلب (٢/ ١٣٩)، المغني (٢/ ١٤٦)، المقنع (ص: ٦٢)، الكافي لابن قدامة (١/ ٢٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>