للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

صحيحة باتفاق المالكية حتى ولو أمكنه الاقتداء بمن لا يلحن، بل ولو اقتدى به فصيح.

قال اللخمي: «لا أعلمهم يختلفون أن صلاة من ائتم بالألكن ماضية ولا إعادة على من ائتم به» (١).

وقال المازري: «روي عن مالك أنه أجاز أن يؤم الألكنُ الفصيحَ» (٢).

وإن كان اللحن من جاهل يقبل التعليم، ولكنه عجز عن تعلم الصواب لضيق الوقت أو لعدم من يعلمه، وائتم به من ليس مثله، فاختلف فيه المالكية إلى أربعة أقوال:

أحدها: وهو المعتمد في المذهب: أن إمامته صحيحة، سواء أكان لحنه في الفاتحة أم في غيرها، وسواء أكان لحنه يحيل المعنى أم لا، وإلى هذا ذهب اللخمي وابن رشد الجد، وإن اختلفا في الحكم ابتداء، فكره إمامته ابن رشد، وهو قول ابن حبيب. وقال اللخمي: القول بالمنع ابتداء أحسن مع وجود غيره، فإن وقعت مضت صحيحة (٣).

وقوله: (المنع ابتداء أحسن) لا يدل على المنع الجازم كما يفيده أفعل التفضيل،


(١) التبصرة للخمي (١/ ٣٢٤).
وجاء في البيان والتحصيل (١/ ٤٤٩): «وأما الألكن الذي لا تتبين قراءته والألثغ الذي لا يتأتى له النطق ببعض الحروف، والأعجمي الذي لا يفرق بين الطاء والضاد والسين والصاد وما أشبه ذلك، فلا اختلاف في أنه لا إعادة على من ائتم بهم، وإن كان الائتمام بهم مكروها إلا ألا يوجد من يرضى به سواهم».
(٢) شرح التلقين (٢/ ٦٧٧).
(٣) قال المازري عن القول بالجواز كما في التلقين (٢/ ٣٧٨): ولم أقف عليه.
قال الدسوقي في حاشيته (١/ ٣٢٩): «وحاصل المسألة أن اللاحن إن كان عامدًا بطلت صلاته وصلاة من خلفه باتفاق وإن كان ساهيًا صحت باتفاق، وإن كان عاجزًا طبعًا لا يقبل التعليم فكذلك؛ لأنه ألكن وإن كان جاهلًا يقبل التعليم فهو محل الخلاف، سواء أمكنه التعلم أم لا، وسواء أمكنه الاقتداء بمن لا يلحن أم لا، وإن أرجح الأقوال فيه صحة صلاة من خلفه، وأحرى صلاته هو؛ لاتفاق اللخمي وابن رشد عليها».
وخالف في ذلك ابن الحاجب في جامع الأمهات (ص: ١١٠)، فقال: «والشاذ الصحة».
قال خليل في التوضيح (١/ ٤٦٢): وفي قوله: (والشاذ الصحة) «إشارة إلى أن المشهور البطلان، ولكن لا أعلم من صرح بتشهيره. نعم، قال القابسي: هو الصحيح … ».
وانظر: البيان والتحصيل (١/ ٤٤٩)، التبصرة للخمي (١/ ٣٢٤)، شرح الزرقاني على خليل (٢/ ٢٠)، التنبيه على مبادئ التوجيه (١/ ٤٤٠)، شرح التلقين (٢/ ٦٧٧، ٦٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>