وجاء في البيان والتحصيل (١/ ٤٤٩): «وأما الألكن الذي لا تتبين قراءته والألثغ الذي لا يتأتى له النطق ببعض الحروف، والأعجمي الذي لا يفرق بين الطاء والضاد والسين والصاد وما أشبه ذلك، فلا اختلاف في أنه لا إعادة على من ائتم بهم، وإن كان الائتمام بهم مكروها إلا ألا يوجد من يرضى به سواهم». (٢) شرح التلقين (٢/ ٦٧٧). (٣) قال المازري عن القول بالجواز كما في التلقين (٢/ ٣٧٨): ولم أقف عليه. قال الدسوقي في حاشيته (١/ ٣٢٩): «وحاصل المسألة أن اللاحن إن كان عامدًا بطلت صلاته وصلاة من خلفه باتفاق وإن كان ساهيًا صحت باتفاق، وإن كان عاجزًا طبعًا لا يقبل التعليم فكذلك؛ لأنه ألكن وإن كان جاهلًا يقبل التعليم فهو محل الخلاف، سواء أمكنه التعلم أم لا، وسواء أمكنه الاقتداء بمن لا يلحن أم لا، وإن أرجح الأقوال فيه صحة صلاة من خلفه، وأحرى صلاته هو؛ لاتفاق اللخمي وابن رشد عليها». وخالف في ذلك ابن الحاجب في جامع الأمهات (ص: ١١٠)، فقال: «والشاذ الصحة». قال خليل في التوضيح (١/ ٤٦٢): وفي قوله: (والشاذ الصحة) «إشارة إلى أن المشهور البطلان، ولكن لا أعلم من صرح بتشهيره. نعم، قال القابسي: هو الصحيح … ». وانظر: البيان والتحصيل (١/ ٤٤٩)، التبصرة للخمي (١/ ٣٢٤)، شرح الزرقاني على خليل (٢/ ٢٠)، التنبيه على مبادئ التوجيه (١/ ٤٤٠)، شرح التلقين (٢/ ٦٧٧، ٦٧٨).