لا لفساد الصلاة، فهو من باب السياسة الشرعية، وإلا فالصلاة خلف المبتدع في نفسها صحيحة، لم يحدث فيها ما يوجب فسادها، فلو كانت الصلاة باطلة لم يفرق بعضهم بين الداعية وغيره، وبين المجاهر وغيره.
قال ابن تيمية:« .... إذا كان داعية منع من ولايته وإمامته وشهادته وروايته؛ لما في ذلك من النهي عن المنكر، لا لأجل فساد الصلاة، أو اتهامه في شهادته»(١).
وإذا صدق هذا على المبتدع الداعية الذي ينافح عن بدعته فغير الداعية من باب أولى.
دليل من قال: إذا كان فسقه يتعلق بالصلاة لم تصح إمامته:
لأن الرجل إذا كان يتهم بأنه يقوم بأعمال تخل بشروط الصلاة كالتهاون في الطهارة، أو يخل بأركانها كتركه القراءة، أو الطمأنينة فمثله ليس فقط فاقدًا لأهليته للإمامة، بل لو صلى منفردًا لم تصح صلاته، فكيف تصح إمامته، وهذا لا يحتاج ذكره قيدًا في الفاسق.
الراجح:
أن إمامة الفاسق صحيحة، ولا ينبغي تمكين الفاسق من الإمامة مع وجود غيره، فإذا قدمه أحد، وصلى خلفه فالصلاة صحيحة، والعبادة إذا أديت بشروطها وأركانها لا يمكن لأحد أن يحكم بفسادها إلا بنص، ولا يوجد دليل على بطلان صلاة المسلم، والله أعلم.