للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ولا تكليف إلا بعد العلم، فرأى النبي أن غيره أولى منه؛ لا للحكم بفسقه، ولكن لنفوره من هذا السلوك، ولذلك وصفه بأنه آذى الله ورسوله مع أنه لم يتعمد ذلك، ولم يعلم، وللنبي الحق في عزل من يشاء ممن ولاه ولاية في الشأن العام، إذا رأى غيره أولى منه وإن لم يبد منه ما يقتضي فسقه.

الدليل السابع:

المرأة لا تصح إمامتها للرجال فالفاسق أسوأ حالا من المرأة؛ لقبول شهادتها دونه.

ورد هذا:

إنما ردت شهادة الفاسق؛ لأن إقدامه على الفسق مع اعتقاد تحريمه يدل على جرأته على المعاصي والكذب فلا تحصل الثقة بقوله، بخلاف الصلاة فإنه ليس متهمًا فيها.

لا نسلم أن الفاسق لا تقبل شهادته، فالله لم يشترط في قبول الشهادة إلا الرضا، قياس الشهادة على الإمامة قياس مع الفارق.

دليل من قال: لا يصلى خلف المبتدع ويصلى خلف الفاسق بالأعمال:

هذا التفريق قائم على أن المبتدع أخطر من الفاسق:

فالبدعة تغيير للملة، يتخذها المبتدع دينًا يتقرب به إلى الله وهي ليست منه، فيعبد الله بغير ما شرع.

قال تعالى: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ﴾ [الشورى: ٢١].

فإذا كان المبتدع إمامًا فيخشى منه تأثيره على العامة ممن يصلون خلفه، فيغتر الناس ببدعته، ويقلدونه.

وقد صح عن النبي أنه قال: كل بدعة ضلالة.

وأجمع السلف على أن كل بدعة ضلالة، قال ابن تيمية: «كل بدعة في الدين ضلالة محرمة، هذا مما أجمع عليه الصحابة والسلف الصالح» (١).

وقال ابن تيمية: «أهل البدع شرٌّ من أهل المعاصي الشهوانية بالسنة والإجماع» (٢).


(١) اقتضاء الصراط المستقيم (١/ ٦٤).
(٢) مجموع الفتاوى (٢٠/ ١٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>