للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

* ويناقش:

بأن الزهري خالفه، والزهري من التابعين، وخلافه معتبر، فلا يصح حكاية الإجماع، ولكن يؤخذ منه أن أيوب يقول بكفر تارك الصلاة، كما يقوله نافع وسعيد ابن جبير، والحسن البصري، وخالفهم الزهري حيث قال بفسقه.

(ث-٧٤) فقد روى المروزي في تعظيم قدر الصلاة من طريق إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، أنه سئل عن الرجل، يترك الصلاة. قال: إن كان إنما تركها أنه ابتدع دينًا غير دين الإسلام قتل، وإن كان إنما هو فاسق ضرب ضربًا مبرحًا وسجن (١).

هذا ما وقفت عليه من خلاف في طبقة التابعين، والاحتجاج بالإجماع لا يكفي أن يوجد من ينقله لنا حتى يكون محفوظًا من الخرق، فهذا الحديث قد يكون رجاله عدولًا، ومتصل الإسناد، ومع ذلك يسقط الاحتجاج به لعدم سلامته من الشذوذ، فكذا الإجماع لا بد من سلامته من الخرق، فإذا وجد مخالف، ولو كان واحدًا بطل الاحتجاج به.

وممن حكى الإجماع إسحاق بن راهويه، قال: «قد صح عن رسول الله -أن تارك الصلاة عمدًا كافر، وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي إلى يومنا هذا، أن تارك الصلاة عمدًا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر» (٢).

قول إسحاق: إن الإجماع من لدن النبي -إلى عصر إسحاق غير صحيح، فالخلاف في التابعين معلوم، وبعد التابعين مشهور، فإما أن تكون عبارة الإمام إسحاق لم تحرر. أو يكون لها معنى آخر، فالإمام أبو حنيفة، ومالك والشافعي، والزهري ومكحول، ورواية عن أحمد لا يقولون بكفر تارك الصلاة، فيبعد على فقيه بمنزلة الإمام إسحاق ألا يكون قد أحاط علمه بهذه الأقوال، فتعين تأويل كلامه، أو حمله على كلام له آخر، نقله ابن عبد البر في التمهيد، وبه يزول الإشكال، جاء في


(١) تعظيم قدر الصلاة (١٠٣٥).
(٢) تعظيم قدر الصلاة (٢/ ٩٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>