للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

رفض العبادة الواجبة بعد تمامها، قالوا: إن المغرب وتر صلاة النهار، فإذا أعادها بنية الفريضة، صارت شفعًا، بخلاف غيرها من الصلوات.

• ويناقش من أكثر من وجه:

الوجه الأول:

القول بأنه لا يجوز التطوع بثلاث، إنما ينصرف إلى التطوع المطلق، وهو الذي لا يتقيد بوقت، ولا سبب، وإعادة الفريضة يخالفه، فهو له سبب، ولذلك جاز إعادة الفريضة في وقت النهي كما في حديث يزيد بن الأسود.

كما أن التطوع المطلق يُسلِّم فيه من كل ركعتين، ومع ذلك قلتم بصحة إعادة العشاء، وهي رباعية، ولم يختلف العلماء أن صلاة الليل مثنى مثنى، وهذا دليل على مخالفة الفرض المعاد للنفل المطلق، وإن كان الجميع نافلة.

وبعض الفقهاء اشترط لإعادة المغرب أن يشفعها بركعة، والصحيح أن ذلك ليس بشرط؛ لإطلاق النصوص، قال : (إذا صلى أحدكم في رحله، ثم أدرك الصلاة مع الإمام، فليصلها معه، فإنها له نافلة)، فالحديث عام، لم يفرق بين ثنائية، وثلاثية، ورباعية، وما كان ربك نسيًّا، والله أعلم.

الوجه الثاني:

الحنفية لا يرون التخصيص بالمنفصل، ويرونه ناسخًا (١)، فاستثناء المغرب إن كان من قبيل التخصيص فقد خالف الحنفية أصولهم، وإن كان من قبيل النسخ بطل القول بمشروعية إعادة الظهر والعشاء؛ وصارت الأحاديث التي أباحت إعادة الصلاة مطلقًا بلا قيد ولا شرط كلها منسوخة.

الوجه الثالث:

القول بأن المغرب تصير شفعًا بالإعادة لا يصح إلا على قول من قال: يعيد


(١) قال المرداوي في تحرير المنقول (ص: ٢٣٣): أصحابنا، والأكثر: إذا ورد عام وخاص مقترنين قُدِّم الخاص، وقيل: تعارضا في قدره، وإن لم يقترنا قُدِّم الخاص مطلقًا عند أصحابنا، والشافعي، وأصحابه، وغيرهم، وهو ظاهر كلام أحمد.
وعنه، وقاله أكثر الحنفية، والبَاقِلَّاني، وأبو المعالي: المتأخر ناسخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>