للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وجه الاستدلال:

قضى الحديث أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. فإن عُدَّت الصلاة المعادة نافلة -كما هو مذهب الحنفية والحنابلة- كان المنع من إعادة المغرب بناء على أن التطوع لا يكون وترًا؛ لحديث ابن عمر.

قال القاضي أبو يعلى: «إذا دخل في صلاة الإمام، لزمه ما أوجبته تحريمة الإمام، وتحريمةُ الإمام أوجبت ثلاث ركعات، ولا يجوز التنفل بثلاث ركعات، فوجب أن يكره، ولأنه يحتاج أن يقعد في الثالثة فيها، وليس في الأصول أن يقعد المتنفل في الثالثة، ولا يجوز أن يدخل في صلاة تحتاج أن يقعد فيها في الثالثة وهي له نافلة» (١).

ومن قال: يعيد المغرب بنية الفريضة كالمالكية، بناء على مذهبهم في صحة


= الرابع عشر: عطية بن سعد، كما في مسند أحمد (٢/ ١٥٥)، ومسند عبد الله بن عمر للطرسوسي (٥)، والمعجم الكبير للطبراني (١٣/ ١٦٦) ح ١٣٨٥٩، ومعجم الصحابة لابن قانع (٢/ ٨٢).
الخامس عشر: عقبة بن مسلم، كما في شرح معاني الآثار (١/ ٢٧٩).
السادس عشر: عقبة بن سعد، كما في مسند أحمد (٢/ ١٥٥).
وأكتفي بهذا العدد فقد بلغ في نفسي حد التواتر، ستة عشر راويًا كلهم رووه عن ابن عمر، بلفظ: صلاة الليل مثنى مثنى، ولم يذكر أحد منهم ما ذكره البارقي من زيادته لفظ: (والنهار)، والبارقي خفيف الضبط، غايته أن يكون صدوقًا، فهل يقدم على أصحاب ابن عمر.
قال النسائي كما في سننه عن زيادة (والنهار): «هذا الحديث عندي خطأ والله أعلم». اه
وضعف الزيادة يحيى بن معين كما في الفتح (٢/ ٤٧٩)، وقال: مَنْ عليّ الأزدي حتى أقبل منه؟!.
وضعف الزيادة ابن تيمية كما في الفتاوى الكبرى (١/ ٣٥٩).
فاتفاق هذا العدد الكثير على لفظ، وانفراد واحد عنهم بزيادة توجب ريبة في قبول زيادته؛ إذ لو كانت محفوظة كيف يغفل عنها هذا العدد الكثير ممن روى الحديث؟!
ومما يرجح شذوذ هذه اللفظة أن ابن عمر ثبت عنه أنه كان يصلي بالنهار أربعًا.
فقد روى عبد الرزاق، ط التأصيل (٤٢٧٢)، والطحاوي (١/ ٣٣٤) من طريق الثوري،
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (٦٦٣٥) حدثنا ابن نمير، كلاهما عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر ، أنه كان يصلى بالليل ركعتين، وبالنهار أربعًا.
وهذا إسناد في غاية الصحة.
قال أحمد كما في مسائله رواية أبي داود (١٩٦٨): « .... فيه توهين لحديث يعلى بن عطاء؛ لأنه ينكر أن يكون حفظ ابن عمر عن النبي أنه قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى) ثم يصلي بالنهار أربعًا».
(١) كتاب الروايتين والوجهين (١/ ١٦٦)، التعليقة الكبرى (١/ ٢٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>