للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال المازري: «قال ابن القاسم في المدونة: يسجد المستمع -يعني إذا لم يسجد القارئ- وقال غيره من أصحاب مالك: لا يسجد المستمع» (١).

وقيل: بالتخيير، وهو قول أشهب من المالكية (٢).

• دليل من قال: إذا لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع:

الدليل الأول:

(ح-٢٧٣٩) رواه البخاري ومسلم من طريق يزيد بن عبد الله بن قسيط، عن عطاء بن يسار،

عن زيد بن ثابت قال: قرأت على النبي : ﴿وَالنَّجْمِ﴾. فلم يسجد فيها (٣).

وجه الاستدلال:

لم ينقل في الحديث أن زيدًا سجد، ونقل فيه أن النبي لم يسجد؛ لأن القارئ زيدًا لم يسجد، فدل على أنه لا يشرع السجود للمستمع إلا أن يسجد القارئ.

• وأجيب:

لم يأت في النصوص الصحيحة ما يفيد أن النبي ترك السجود لأن زيدًا القارئ لم يسجد، والمقطوع به أن الحديث دليل على أن سجود التلاوة ليس بواجب، فلولا أن الترك جائز ما ترك السجود زيد، ولَأَمره النبي بالسجود، وأما كون النبي ترك السجود؛ لأن زيدًا لم يسجد، فهذا احتمال، وشروط العبادة لا تثبت بالاحتمال، فلماذا لم يأمره النبي بالسجود كي يسجد معه.

وقد اختلف العلماء في تفسير ترك النبي للسجود.

فقيل: فيه دليل على أن السجود ليس بواجب، وهذا مذهب الجمهور.

قال ابن بطال: «في هذا الحديث حجة لمالك والشافعي أن سجود القرآن سنة، ولو كان واجبًا كما زعم الكوفيون لم يترك زيد السجود فيها، ولا تركه النبي ؛


(١) شرح التلقين (٢/ ٨٠٢).
(٢) التوضيح لخليل (٢/ ١١٦).
(٣) صحيح البخاري (١٠٧٣)، صحيح مسلم (١٠٦ - ٥٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>