فجمع بين الأمر والنهي: فالأمر بأن تكون أفعال المأموم تبعًا للإمام (إذا كبر فكبروا).
والنهي عن مخالفة الإمام، ولو كان ذلك من باب السبق، والأصل في الأمر الوجوب، وفي النهي التحريم، والنهي في العبادات يقتضي الفساد.
الدليل الثاني:
متابعة الإمام واجبة وسجود التلاوة لغير المأموم سنة على الصحيح، فإذا تعارض الواجب والسنة فلا يترك الواجب لتحصيل سجود التلاوة.
الدليل الثالث:
إذا سقط سجود السهو عن المأموم إذا سها مع كونه سجود جبران وتابع للصلاة، فمن باب أولى ألا يسجد للتلاوة؛ لأنه ليس جبرانًا ولا تابعًا للصلاة.
الدليل الرابع:
إذا كان المأموم يدع القعدة الأولى في الصلاة إذا سها إمامه فقام من الركعة الثانية ولم يقعد وذلك من أجل واجب المتابعة، بل اغتفر للمأموم إحداث زيادات في صلاته من أجل واجب المتابعة حتى ولو غير ذلك هيئة الصلاة، كما في المسبوق بركعة إذا دخل مع الإمام، فصلى مع الإمام ركعة، فجلس الإمام للتشهد وجب على المأموم الجلوس معه، وإن لم يكن موضعًا لجلوسه وهو زيادة في صلاته اغتفرت من أجل واجب المتابعة، وإذا صلى الإمام الركعة الثالثة كانت في حق المسبوق الركعة الثانية، ومع ذلك يدع القعدة الأولى والتشهد لواجب المتابعة، فإذا كان