علق على ذلك زكريا الأنصاري في أسنى المطالب (١/ ١٢٥)، فقال: «وهو ظاهر إن تحرى السجود فيه، وإلا فهو أولى بالجواز مما إذا قرأها في وقت الكراهة». وقال في تحفة المحتاج (١/ ٤٤٢): «ومحله إن لم تقرأ قبل الوقت -يعني قبل وقت النهي- أو فيه بقصد السجود فقط فيه، وإلا لم تنعقد» وانظر: روضة الطالبين (١/ ١٩٣)، المجموع (٤/ ١٧٠)، التنبيه (ص: ٣٧)، المهذب (١/ ١٧٥)، تحفة المحتاج (١/ ٤٤٢)، مغني المحتاج (١/ ٣١١)، نهاية المطلب (٢/ ٣٤٠)، الوسيط (٢/ ٣٧)، التهذيب للبغوي (٢/ ٢١٧)، البيان للعمراني (٢/ ٣٥٣)، فتح العزيز (٣/ ١١٠)، تحرير الفتاوى (١/ ٢١٢)، كفاية الأخيار (ص: ١٢٨)، شرح الزركشي على الخرقي (٢/ ٥٨)، الإنصاف (٢/ ٢٠٨). (٢) المجموع (٤/ ٧٢).