للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقيل: يجوز سجود التلاوة في وقت النهي، وهذا مذهب الشافعية، ورواية عن أحمد، اختارها أبو الخطاب، وابن عقيل، وجماعة من الحنابلة (١).

قال النووي: «مذهبنا: أنه لا يكره سجود التلاوة في أوقات النهى عن الصلاة، وبه قال سالم بن عمر، والقاسم بن محمد، وعطاء، والشعبي، وعكرمة، والحسن البصري» (٢).

فهذه خمسة أقوال في المسألة، وسبب الخلاف راجع إلى الاختلاف في مسألتين:

الأولى: هل سجود التلاوة صلاة يشترط له ما يشترط للصلاة؟

فمن قال: ليس بصلاة، لا يمنع من فعله في أي وقت.

وقد سبق بحث هذه المسألة في فصل مستقل.

المسألة الثانية: على القول بأنه صلاة، فإذا قرأ القرآن، فمر بآية سجدة، ولم يتقصد السجدة، فهل ينهى عن السجدة في وقت النهي، أم يجوز فعلها فيه إلحاقًا لها بذوات الأسباب؟

فالجمهور يذهبون في الجملة إلى أن النهي يشمل ذوات الأسباب، ومنها سجدة التلاوة، فلا يفعلها في وقت النهي.

وقال الشافعية: ذوات الأسباب غير داخلة في النهي، ومنها سجدة التلاوة والشكر.

وقد سبق بحث هذه المسألة في صفة الصلاة، في المجلد السابع.


(١) قال الروياني كما في بحر المذهب (٢/ ٢٧٣): «ولو قرأ آية السجدة في وقت جواز الصلاة، ثم سجد في الوقت المنهي عنه لم يجز».
علق على ذلك زكريا الأنصاري في أسنى المطالب (١/ ١٢٥)، فقال: «وهو ظاهر إن تحرى السجود فيه، وإلا فهو أولى بالجواز مما إذا قرأها في وقت الكراهة».
وقال في تحفة المحتاج (١/ ٤٤٢): «ومحله إن لم تقرأ قبل الوقت -يعني قبل وقت النهي- أو فيه بقصد السجود فقط فيه، وإلا لم تنعقد»
وانظر: روضة الطالبين (١/ ١٩٣)، المجموع (٤/ ١٧٠)، التنبيه (ص: ٣٧)، المهذب (١/ ١٧٥)، تحفة المحتاج (١/ ٤٤٢)، مغني المحتاج (١/ ٣١١)، نهاية المطلب (٢/ ٣٤٠)، الوسيط (٢/ ٣٧)، التهذيب للبغوي (٢/ ٢١٧)، البيان للعمراني (٢/ ٣٥٣)، فتح العزيز (٣/ ١١٠)، تحرير الفتاوى (١/ ٢١٢)، كفاية الأخيار (ص: ١٢٨)، شرح الزركشي على الخرقي (٢/ ٥٨)، الإنصاف (٢/ ٢٠٨).
(٢) المجموع (٤/ ٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>