للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

المديني، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه،

عن عمر عن النبي قال: ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سها الإمام فعليه وعلى من خلفه السهو، وإن سها من خلف الإمام فليس عليه سهو، والإمام كافيه (١).

[ضعيف جدًّا] (٢).

ولأنه إنْ سجد المأموم وحده كان مخالفًا لإمامه، وإن تابعه الإمام تحول الأصل إلى تابع.

الدليل الثاني:

استدل ابن قدامة بحديث معاوية بن الحكم حين تكلم في الصلاة، ولم يؤمر بسجود السهو.

(ح-٢٦٦٠) فقد روى مسلم من طريق حجاج الصواف، عن يحيى بن أبي كثير، عن هلال بن أبي ميمونة، عن عطاء بن يسار،

عن معاوية بن الحكم السلمي، قال: بينا أنا أصلي مع رسول الله ، إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واثكل أمياه، ما شأنكم؟ تنظرون إلي، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت، فلما صلى رسول الله ، فبأبي هو وأمي، ما رأيت معلمًا قبله، ولا بعده أحسن تعليمًا منه، فوالله، ما كهرني، ولا ضربني، ولا شتمني، قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح، والتكبير، وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله (٣).

وهذا الحديث لا يصلح حجة وفق مذهب الحنابلة والحنفية الذين يرون أن الكلام سهوًا لا يوجب سجود السهو؛ لأنه ليس من جنس أفعال الصلاة، نعم هو حجة للمالكية والشافعية الذين يرون الكلام سهوًا من أسباب السجود، وهو قول


(١) سنن الدارقطني (١٤١٣).
(٢) في إسناده خارجة بن مصعب، متروك.
(٣) صحيح مسلم (٣٣ - ٥٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>