للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال المازري: «أطبق العلماء على أن المأموم لا يلزمه السجود في سهوه. وحكي عن مكحول أنه قام عن قعود الإمام فسجد سجدتين» (١).

وكذا قال العمراني في البيان (٢).

وقيل: إذا سها المأموم مع إمامه فإن كان غير مسبوق لم يسجد، وإن كان مسبوقًا سجد لسهو نفسه، إذا قضى ما فاته، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (٣).

قال في كشاف القناع: «ويسجد مسبوق لسهوه معه، أي مع إمامه» (٤).

وقال في الفواكه العديدة: «المسبوق لا يتحمل عنه الإمام سهوه معه» (٥).

• دليل من قال: لا سهو على المأموم مطلقًا:

الدليل الأول:

(ح-٢٦٥٩) روى الدارقطني من طريق خارجة بن مصعب، عن أبي الحسين


(١) شرح التلقين (٢/ ٦٤٠).
(٢) البيان للعمراني (٢/ ٣٣٩).
(٣) التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع (ص: ١٠٠)، الإقناع (١/ ١٤٢)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٣٢)، المغني (٢/ ٣٣)، جامع المسائل لابن تيمية (٨/ ٤٤٤)، الممتع شرح المقنع (١/ ٤١٨)، كشاف القناع ط وزارة العدل (٢/ ٤٩٣)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٣٢).
وجاء في حاشية ابن قائد على المنتهى (١/ ٢٥٨): قوله: (أو لسهوه معه) يعني: أن المسبوق إذا سُهي عليه مع الإمام؛ لم يتحمله عنه الإمام، فيلزمه سجود السهو بعد قضاء ما فاته. وظاهره: سواء سجد مع الإمام لسهو الإمام، أو لا، فإن سجود سهو المسبوق محله بعد سلام الإمام، لا قبله، كما عرفت.
وربما يفهم هذا من قول الإقناع: (ولا يعيد السجود إذا سجد مع إمامه لسهو إمامه)؛ فإن صورة هذه المسألة: أن يكون الإمام سُهي عليه ولم يسه المسبوق، فإذا سجد الإمام لسهوه؛ تابعه المسبوق، فسجد معه، ولم يلزم المسبوق إعادة سجود لذلك السهو الذي صدر من الإمام. فقوله: (لسهو إمامه)، مفهومه: أنه يعيده لسهو نفسه، سواء كان سهوه مع الإمام، أو فيما انفرد به، خلافًا لما بحثه منصور البهوتي». اه نقلًا من حاشية ابن قائد.
وقال نحوه في حاشية اللبَّدِي على نيل المآرب (١/ ٦٦)، وحاشية الروض (٢/ ١٧١).
(٤) كشاف القناع ط وزارة العدل (٢/ ٤٩٣).
(٥) الفواكه العديدة (١/ ١٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>