للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

مُصَلٍّ، قال النووي: وهذا قول جماهير العلماء من أهل اللغة والفقه وغيرهم (١). وقد أفصحتُ عنه في الحاشية.

وفي الشرع: عبادة ذات أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم (٢).

ولا نزاع بين العلماء أن الصلاة لها حقيقة شرعية، حتى إن اللفظ لا يفهم منه عند الإطلاق إلا المعنى الشرعي، قال : لا تقبل صلاة بغير طهور.

فالصلاة في الحديث لا يمكن حملها على المعنى اللغوي.

ومثله لو قال لزوجته: إن صليتِ فأنتِ طالق؛ فإنه يحمل على الحقيقة الشرعية.

[م-١٢٠] واختلفوا هل المعنى الشرعي مبتكر، لا علاقة له بالمعنى اللغوي، وإن صادف وجود علاقة بين المعنيين فهذا يقع اتفاقًا لا قصدًا، أو أن الحقيقة الشرعية منظور فيها المعنى اللغوي، وإنما زيد عليها، أو قيدت بأشياء لأدلة أخرى، لا من لفظ الصلاة.

فقال بعض الحنفية، وبعض الحنابلة: المعنى الشرعي لا علاقة له بالمعنى اللغوي،


(١) تهذيب الأسماء واللغات (٣/ ١٧٩).
(٢) انظر: اللباب في شرح الكتاب (١/ ٥٥)، مواهب الجليل (١/ ٣٧٧)، أسهل المدارك (١/ ١٥١)، كفاية النبيه (٢/ ٢٩٣)،.

<<  <  ج: ص:  >  >>