للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال ابن حجر: «المراد بالتحري عند الشافعية: هو البناء على اليقين لا على الأغلب؛ لأن الصلاة في الذمة بيقين فلا تسقط إلا بيقين.

وقال ابن حزم التحري في حديث بن مسعود يفسره حديث أبي سعيد يعني الذي أخرجه مسلم بلفظ: (وإذا لم يدر أصلى ثلاثا أو أربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن)» (١).

وهذا التفسير قريب من تفسير الإمام الشافعي، والذي نقله البيهقي قال الشافعي: «يحتمل قوله : (فليتحرَّ) الذي يظن أنه نقصه فيتمه، حتى يكون التحري أن يعيد ما شك فيه، ويبني على حال يستيقن فيها، وهو كلام عربي، وقد فسره أبو سعيد الخدري على ما يدل على هذا المعنى» (٢).

قال ابن حجر تعليقًا على تفسير الشافعي: «مطابق لحديث أبي سعيد إلا أن الألفاظ تختلف» (٣).

وقال السيوطي: «(فليتحرَّ الصواب) فسره الشافعي بالأخذ باليقين وقال التحري هو القصد» (٤).

ولأن الشك ضد اليقين، فيشمل الظن، فإذا أمرنا الشاك بالرجوع إلى الظن نكون قد أمرناه بالرجوع من شك إلى شك آخر، وإنما يؤمر بالرجوع من الشك إلى اليقين مع إمكانه.

وقد اعتمد الفقهاء على تفسير التحري بالقصد على مجموعة من النصوص الشرعية، منها:

آية الجن، قال: تعالى: ﴿فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا﴾. [الجن: ١٤].

ومنها: ما جاء في الصحيحين: كان سلمة بن الأكوع يتحرى الصلاة عند الأسطوانة التي عند المصحف. فقيل له: يا أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة عند هذه


(١) فتح الباري (٣/ ٩٥).
(٢) معرفة السنن (٣/ ٢٦٨)، وانظر: فتح الباري (٣/ ٩٥).
(٣) فتح الباري (٣/ ٩٥).
(٤) شرح السيوطي على مسلم (٢/ ٢٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>