للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فليس فيه (إذا كثر الشك فليتحرَّ)، فتقييد النص بالكثرة خلاف ظاهر اللفظ، والنصوص الشرعية العامة جارية على عمومها لا يقيدها إلا نصوص مثلها أو إجماع.

الوجه الثاني:

أن لفظ (التحري) قد انفرد به منصور، عن إبراهيم، وقد نص أحمد إلى تفرد منصور إشارة إلى إعلال هذه اللفظة، وهو معارض لحديث أبي سعيد الخدري في الأمر بالأخذ باليقين، وطرح الشك، وقد أخذ مالك والشافعي وأحمد في المعتمد في مذهبه بحديث أبي سعيد، ولم يأخذوا بحديث ابن مسعود بالأمر بالتحري، والله أعلم.

الوجه الثالث:

أن الحكم بن عتيبة قد جود الحديث،

(ح-٢٦٤٤) فرواه البخاري ومسلم، من طريقه، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله : أن رسول الله صلى الظهر خمسًا، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فقال: وما ذاك؟ قال: صليت خمسًا، فسجد سجدتين بعد ما سلم.

فلم يشك فيه أزاد النبي أم نقص، وذكر أن النبي سجد سجدتين، وليس فيه ذكر التحري.

وتابعه على عدم ذكر التحري كل من الأعمش، ومغيرة بن مقسم عن إبراهيم.

ورواه ابن أبي شيبة والنسائي والطبري في تهذيب الآثار، والطبراني في المعجم الكبير، من طرق عن الحكم، عن أبي وائل، عن ابن مسعود موقوفًا عليه بذكر التحري.

[صحيح وسبق تخريجه ضمن تخريج حديث ابن مسعود السابق].

قال النسائي في السنن الكبرى بعد أن روى الحديث من طريق منصور بذكر التحري مرفوعًا، قال أبو عبد الرحمن: «خالفه شقيق بن سلمة أبو وائل، فجعل التحري من قول عبد الله» (١).

وقال الدارقطني: « … والموقوف عن الحكم أصح» (٢).

بل قد رواه عبد الرزاق في المصنف، عن معمر، عن منصور، عن النخعي، عن علقمة،


(١) السنن الكبرى (١/ ٣٠٦).
(٢) فتح الباري لابن رجب (٩/ ٤٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>