للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= قال: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون.
ورواه إبراهيم بن يزيد النخعي، عن علقمة، واختلف عليه:
فرواه عنه الحكم بن عتيبة، والأعمش، ومغيرة بن مقسم، فلم يذكروا فيه الأمر بالتحري.
ورواه منصور بن المعتمر، عن إبراهيم، وذكر الشك في الصلاة أزاد أم نقص على اضطراب في الشاك، أهو منصور، أم إبراهيم، أم علقمة، أم عبد الله، وقد تفرد منصور بذكر التحري، كما تفرد بذكر الأمر بالسجود بعد السلام من السنة القولية.
قال البيهقي في السنن (٢/ ٤٧٤): رواه جماعة عن إبراهيم، منهم الحكم بن عتيبة، وسليمان بن مهران الأعمش، فلم يذكروا هذه اللفظة -يعني التسليم- ولا كلمة التحري، ورواه إبراهيم بن سويد النخعي، عن علقمة، فلم يذكرهما، وهو غير إبراهيم بن يزيد النخعي الفقيه … ورواه الأسود بن يزيد عن ابن مسعود، فوافق إبراهيم بن سويد، عن علقمة في أنه صلى خمسًا ولم يذكر اللفظتين - يعني التحري والتسلم- والله أعلم».
يشير البيهقي إلى تفرد منصور بذكر التحري والأمر بالتسليم بعد السجود.
وقد يقال: منصور مقدم على الحكم والأعمش في إبراهيم، ولهذا خرج الشيخان البخاري ومسلم رواية منصور.
وقد يقال: هذا لو كان الخلاف محصورًا في إبراهيم النخعي، لقُدِم منصور في أصحاب إبراهيم، أما وقد رواه إبراهيم بن سويد عن علقمة بما يوفق رواية الحكم، والأعمش، والمغيرة، عن إبراهيم النخعي، كما رواه الأسود بن يزيد عن علقمة كذلك، فهذه ترجح رواية الحكم والأعمش والمغيرة من خارج رواية إبراهيم بن يزيد النخعي، فاحتمال الخطأ من الواحد أقرب من توهيم خمسة من الثقات.
والمحفوظ أن الأمر بالتحري موقوف على ابن مسعود،
فقد رواه عبد الله بن المبارك كما في المجتبى من سنن النسائي (١٢٤٥)، وفي السنن الكبرى (١١٦٩).
ومحمد بن جعفر (غندر) كما في السنن الكبرى للنسائي (٥٨٦)، وتهذيب الآثار للطبري، الجزء المفقود (٤٨)، كلاهما (ابن المبارك، وغندر) قالا: حدثنا شعبة،
ورواه مسعر كما في المجتبى من سنن النسائي (١٢٤٦)، وفي السنن الكبرى (١١٧٠)، والمعجم الكبير للطبراني (٩/ ٢٤١) ح ٩١٨٣.
ومطيع الغزال -صدوق- كما في المعجم الكبير للطبراني (٩/ ٢٤١) ح ٩١٨٢، ثلاثتهم رووه عن الحكم، عن أبي وائل، عن عبد الله، قال: من أوهم في صلاته فليتحرَّ الصواب، ثم يسجد سجدتين بعد ما يفرغ، وهو جالس.
وهذا إسناد صحيح، موقوف على ابن مسعود، وقد فرق الحكم بين الرواية المرفوعة عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله مرفوعًا، وليس فيه لفظ (التحري)، وهذه رواية الجماعة، وروايته عن أبي وائل شقيق بن سلمة، عن ابن مسعود الموقوفة، وفيها الأمر بالتحري. =

<<  <  ج: ص:  >  >>