للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

واختلف الفقهاء في الرجل يتكلم عمدًا في صلب الصلاة لإصلاحها:

فقيل: تبطل صلاته، وعليه إعادة الصلاة، وهو مذهب الجمهور، من الحنفية والشافعية، والحنابلة في المعتمد، وقول في مذهب المالكية، اختاره سحنون (١).

قال القاضي حسين: «وأما الكلام إن كان عمدًا بطلت به صلاته، سواء كان من مصلحة الصلاة، أو لم يكن من مصلحتها» (٢).

وقال النووي: «ولو أشرف إنسان على الهلاك، فأراد إنذاره وتنبيهه، ولم يحصل ذلك إلا بالكلام وجب الكلام، وتبطل صلاته على الأصح» (٣).

وقال في الإنصاف: «وإن تكلم لمصلحتها، ففيه ثلاث روايات .... الرواية الثانية تبطل، وهي المذهب، وعليه أكثر الأصحاب» (٤).

وإذا حكم على الصلاة بالبطلان امتنع سجود السهو.

وقيل: الكلام اليسير عمدًا لإصلاح الصلاة لا يبطلها، ولا سجود عليه مطلقًا، سواء وقع بعد سلام الإمام ظانًا أن صلاته تمت، أو قبله، فإن كَثُر، أو أمكن الإفهام بالتسبيح بطلت، وهذا مذهب المالكية، ورواية عن الإمام أحمد، مشى عليه في الإقناع (٥).


(١) البحر الرائق (٢/ ٢)، المبسوط (١/ ١٧٠)، تبيين الحقائق (١/ ١٥٤)، التجريد للقدوري (٢/ ٦١١)، الدر المختار شرح تنوير الأبصار (ص: ٨٤)، حاشية ابن عابدين (١/ ٦١٣)، مجمع الأنهر (١/ ١١٧)، العناية شرح الهداية (١/ ٣٩٥)، مختصر القدوري (ص: ٣٠)، الهداية شرح البداية (١/ ٦٢)، حاشية الدسوقي (١/ ٣٥٧)، روضة الطالبين (١/ ٢٨٩)، الإقناع للماوردي (ص: ٤٥)، التهذيب في فقه الشافعي (٢/ ١٥٧)، المجموع (٤/ ٧٧)، تحرير الفتاوى (١/ ٢٨٣)، تحفة المحتاج (٢/ ١٣٧)، نهاية المحتاج (٢/ ٣٥، ٣٦)، مغني المحتاج (١/ ٤١١)، الحاوي الكبير (٢/ ١٨٢)، الروايتان والوجهان لأبي يعلى (١/ ١٣٨)، المقنع (ص: ٥٥)، الفروع (٢/ ٢٨٢)، الإنصاف (٢/ ١٣٣)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٢٥)، معونة أولي النهى (٢/ ٢٢٢)، غاية المنتهى (١/ ١٨٧)، التنقيح المشبع (ص: ٩٨)، المبدع (١/ ٤٥٧).
(٢) التعليقة للقاضي حسين (٢/ ٨٢٦).
(٣) روضة الطالبين (١/ ٢٩١).
(٤) الإنصاف (٢/ ١٣٣).
(٥) جاء في تحبير المختصر لبهرام (١/ ٣٥٨): «إن كان الكلام لإصلاح الصلاة فإنها لا تبطل إلا =

<<  <  ج: ص:  >  >>