للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الصحيحين (١)، وبحديث عمران بن الحصين في مسلم (٢)، وقد تقدم ذكرهما.

وجه الاستدلال:

أن النبي قام بأفعال كثيرة ليست من جنس الصلاة، حيث انصرف النبي من صلاته ظانًا إتمامها، ومشى خطوات -وفي رواية عمران: أنه دخل منزله، وخرج يجر رداءه- وتكلم، فكل هذه الأفعال لم تمنع من البناء على الصلاة، ولم يسقط بها سجود السهو، فدل على أن المصلي مطالب بسجود السهو ولو طال الفصل فالتحديد بالزمان بين الطول والقصر أو بالمكان بين المسجد وخارجه لا أصل له في الشرع، وليس ذلك مضبوطًا، ولا حد له معروف في عادات الناس ليرجع إليه، فيجب عليه أن يسجد وإن طال الفصل، وحتى لو فصل ذلك صلوات مفروضة، فمتى تذكر فعليه سجود السهو.

وقد أمر النبي بسجود السهو قبل السلام كما في حديث أبي سعيد الخدري، إذا لم يدر كما صلى، وهو في مسلم.

وأمر بالسجود بعد السلام كما في حديث ابن مسعود، والأصل في الأمر الوجوب، فلا تبرأ ذمة العبد إلا به، والتفريق بين السجود القبلي والبعدي لا دليل عليه من النصوص.

وقد أجبت عن هذا الدليل عند البحث في كلام العلماء إذا نسي سجود السهو وتذكر بعد طول الفصل، فأغنى ذلك عن إعادته هنا.

• الراجح:

سجود السهو عندي متردد بين الوجوب والاستحباب، فإن رجحنا القول بالوجوب فإن تذكر عن قرب، وكان في نافلة، وجب عليه الخروج منها؛ لأنه لا يحسن الاشتغال بالنافلة قبل إتمام الفريضة، وإن طال الفصل فات السجود؛ لأن الواجبات تسقط بالسهو إذا لم يمكن تداركها.

وإن رجحنا القول بالاستحباب، فشروعه في النافلة إن كان يمكنه أن يتمها


(١) صحيح البخاري (٤٨٢)، وصحيح مسلم (٩٧ - ٥٧٣).
(٢) صحيح مسلم (١٠١ - ٥٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>