وإذا صح تعويض التشهد الأول بسجود السهو؛ فإن سجود السهو نفسه لا يتصور تعويضه، فسقط إلى غير بدل، كما أنه لو سها في سجود السهو لم يشرع له تعويضه.
وأما فوات السجود بالخروج من المسجد:
فلأن المسجد مكان الصلاة فبقاؤه فيه كبقائه في الصلاة، ولهذا صح الاقتداء بالإمام في المسجد لمن هو في المسجد مهما كانت المسافة بينه وبين الإمام، فاعتبرت مفارقة المسجد فوات للسجود؛ لفوات محله.
• ونوقش:
أن النبي ﷺ في حديث عمران بن حصين دخل منزله، ثم خرج، وبنى على ما صلى، ثم سجد للسهو.
ولأن المساجد قد تتفاوت، فهناك الجامع الكبير الذي قد يستغرق الخروج منه زمنًا طويلًا، كالمسجد الحرام، والحرم النبوي، وبعض الجوامع الكبيرة في حواضر البلاد الإسلامية، وهناك مساجد ذات مساحة صغيرة، قد لا تستوعب أكثر من صف واحد أو صفين، وقد يصلي الرجل قريبًا من الباب، فلا يجعل مجرد الخروج قاطعًا من البناء، لهذا كان التحديد بالوقت في طول الفصل وقربه أظهر وأضبط.
والمسجد ليس شرطًا في صحة الصلاة حتى يكون الخروج منه قاطعًا للبناء، وإذا كان سلامه من الصلاة بنية التحلل لم يمنع من البناء لوقوعه سهوًا فكذلك الخروج من المسجد.
وإذا اعتبرنا مكان الصلاة شرطًا في البناء فليعتبر المكان الذي صلى فيه، فإذا فارقه وإن لم يخرج من المسجد فات السجود، والله أعلم.
وقيل: يسجد إذا سلم، ولو طال الفصل، قدمه المرداوي في الإنصاف، وقال: أطلقه بعض الأصحاب. اه وهو القديم من قولي الشافعي (١).
استدل أصحاب هذا القول بحديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين في