للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

حدثنا همام، عن قتادة،

عن أنس بن مالك، عن النبي قال: من نسي صلاة فلْيُصَلِّ إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ [طه: ١٤]

فإذا صح قضاء الصلاة المنسية، ولو طال الزمن صح قضاء سجود السهو.

• ويناقش من وجهين:

الوجه الأول:

سجود السهو تابع للصلاة، فلا يصح قياسه على قضاء صلاة كاملة منسية، نعم لو ثبت في النصوص قضاء أبعاض الصلاة إذا تركها متى ذكرها ولو طال الفصل صح القياس، وعامة الفقهاء إلا ما شذ يرون أن المصلي لو ترك ركوعًا أو سجودًا من الصلاة نسيانًا حتى طال الفصل، أو بطلت ركعة كاملة من صلاته حتى طال الفصل بطلت صلاته، فكذلك إذا نسي سجود السهو حتى طال الفصل.

الوجه الثاني:

أن ابن تيمية يرى أن سجدتي السهو صلاة، يقول في مجموع الفتاوى: «والفرق بين هاتين -يعني سجدتي السهو- وبين سجود التلاوة: أن هاتين صلاة، وأنهما سجدتان، وقد أقيمتا مقام ركعة، وجعلتا جابرتين لنقص الصلاة، فجعل لهما تحليل، كما لهما تحريم، وهذه هي الصلاة. كما قال: (مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم) وأما سجود التلاوة فهو خضوع لله، وكان ابن عمر وغيره يسجدون على غير وضوء … » (١).

وضابط الصلاة عند ابن تيمية : ما كانت مفتتحة بالتكبير، ومختتمة بالتسليم، ويقرأ فيها بفاتحة الكتاب (٢).

وسجود السهو لا يكون صلاة بهذا الضابط إلا إذا ارتبط بالصلاة، وكان جزءًا منها، أما إذا استقل بنفسه لم يكن صلاة؛ لأنه لا تشرع فيه قراءة الفاتحة.

• دليل من قال: يسقط السجود بالنسيان:

من قال: سجود السهو سنة، ومحله قبل السلام كالشافعية، فإنه إذا سلم ناسيًا


(١) مجموع الفتاوى (٢٣/ ٤٧).
(٢) انظر: مجموع الفتاوى (٢٣/ ٤٧)، وانظر: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات (١/ ٢٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>