للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال الشعبي والأوزاعي وسحنون وجماعة كثيرة من السلف: «إذا لم يدر كم صلى لزمه أن يعيد الصلاة مرة بعد أخرى أبدًا حتى يستيقن» (١).

وقال الجمهور: هذا المجمل يرد إلى المبين من حديث أبي سعيد الخدري في مسلم، وأن عليه أن يطرح الشك، ويبني على ما استيقن، ويسجد سجدتين قبل السلام.

وقال الحنفية: إن عرض له أول مرة استأنف، وإن تكرر تحرى، وسجد بعد السلام على ما يقتضيه حديث ابن مسعود في الصحيحين، وقد تفرد بالتحري، وبالأمر بالسجود بعد السلام منصور بن المعتمر، عن إبراهيم النخعي (٢).

الدليل الثاني:

(ح-٢٥٦٠) ما رواه الإمام أحمد، قال: حدثنا عارم، حدثنا سعيد بن زيد، قال: حدثنا علي بن الحكم، قال: حدثنا أبو نضرة،

عن أبي سعيد، ورفعه، إلى النبي أنه قال: إذا أوهم الرجل في صلاته، فلم يدر أزاد أم نقص، فليسجد سجدتين، وهو جالس (٣).

[إسناده حسن إن شاء الله تعالى] (٤).


= فلا يسقط عنه إلا بيقين، هذا قول ربيعة، ومالك، والثوري والشافعي، وأبي ثور، وإسحاق.
وقال آخرون: الحكم في الشك أن ينظر المصلي إلى أغلب ظنه في ذلك .... ». اه
وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم (٥/ ٥٧)، المجموع (٤/ ١١١)، بحر المذهب للروياني (٢/ ١٤٦)، مرعاة المفاتيح (٣/ ٣٩٥).
(١) شرح النووي على صحيح مسلم (٥/ ٥٨)، التوضيح شرح الجامع الصحيح (٨/ ٤٨٠).
(٢) وسوف تأتينا هذه المسألة بعنوان مستقل إن شاء الله تعالى.
(٣) المسند (٣/ ٤٢).
(٤) رواه الإمام أحمد كما في المسند (٣/ ٤٢).
وعبد بن حميد في مسنده كما في المنتخب (٨٧٢).
وعلي بن عبد العزيز البغوي، كما في المعجم الكبير للطبراني (٦/ ٣٦) ح ٥٤٤٠،
وإسماعيل بن إسحاق القاضي كما في الأول من فوائد مكرم البزاز (٦٤٥ - ١٢٩)، أربعتهم رووه عن عارم محمد بن الفضل أبي النعمان، حدثنا سعيد بن زيد، حدثنا علي بن الحكم، حدثنا أبو نضرة، عن أبي سعيد به. =

<<  <  ج: ص:  >  >>