للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

المحظورات من سجود السهو إلا أن يثبت دليل مستقل أن النبي أمر بالسجود لها، أو فعلها وحدها فسجد.

وقد تكلمت عن المسألة في مبحث مستقل، وعليه فلا يكون الحديث شاهدًا إلا على مذهب المالكية والشافعية.

• ورد هذا:

بأن الحديثين فيهما دلالة حتى على مذهب الحنفية والحنابلة، فالنقص من الصلاة سبب متفق عليه، وزيادة التسليم سبب آخر متفق عليه، والقيام قبل إتمام الصلاة سبب ثالث متفق عليه، وكلها من جنس ما هو مشروع في الصلاة، فكان في الحديث شاهد على عدم تعدد سجود السهو بتعدد أسبابه، وإذا نوزع في الاستدلال بحديث أبي هريرة وحديث عمران، فالدليل التالي لا نزاع فيه إن شاء الله تعالى، والله أعلم.

الدليل الثالث:

أن النبي لما ترك التشهد الأول، والجلوس له كما في حديث عبد الله بن بحينة في الصحيحين اكتفي بسجدتين، وكلاهما من أسباب سجود السهو.

الدليل الرابع:

(ح-٢٥٣٩) ما رواه أبو يعلى من طريق حكيم بن نافع الجزري الرقي، عن هشام بن عروة، عن أبيه،

عن عائشة، قالت: قال رسول الله : سجدتا السهو تجزئ في الصلاة من كل زيادة ونقصان (١).

وفي رواية: سجدتا السهو لكل زيادة ونقصان.

[ضعيف، قال أبو يحيى الساجي: لا أصل له عن هشام] (٢).


(١) مسند أبي يعلى (٤٥٩٢).
(٢) رواه إسماعيل بن إبراهيم الترجماني كما في مسند أبي يعلى (٤٥٩٢)، والمعجم الأوسط للطبراني (٥١٣٣)، والكامل لابن عدي (٢/ ٥١٥)، والسنن الكبرى للبيهقي (٢/ ٤٨٨)، وتاريخ بغداد للخطيب، ت بشار (٩/ ١٧٦). =

<<  <  ج: ص:  >  >>