للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الدليل الثاني:

(ح-٢٥٣٣) ما رواه البخاري ومسلم من طريق مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن،

عن أبي هريرة : أن رسول الله قال: إن أحدكم إذا قام يصلي جاء الشيطان، فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم، فليسجد سجدتين وهو جالس (١).

وجه الاستدلال:

قوله: (فليسجد سجدتين) فيه الأمر بالسجود، والأصل فيه الوجوب.

(ح-٢٥٣٤) ومنه ما رواه مسلم من طريق سليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار،

عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله : إذا شك أحدكم في صلاته،


= بزيادة، لا بنقص، فإنه لو كان سهوه بنقص لأتى بما نقص من صلاته، ثم سجد، فلما اقتصر على سجدتي السهو دل على أن صلاته كانت قد تمت، وأن السهو كان في الزيادة فيها».
كما تفرد منصور بالأمر بالتحري، وقد سبق تخريج لفظ التحري، وإعلال الإمام أحمد والنسائي والدارقطني للفظ التحري، في مسألة (محل سجود السهو). وانظر: مسألة: (العمل بالشك في الصلاة: إذا شك في عدد الركعات).
قال البيهقي في السنن (٢/ ٤٧٤): رواه جماعة عن إبراهيم، منهم الحكم بن عتيبة، وسليمان ابن مهران الأعمش، فلم يذكروا هذه اللفظة -يعني التسليم- ولا كلمة التحري، ورواه إبراهيم بن سويد النخعي، عن علقمة، فلم يذكرهما، وهو غير إبراهيم بن يزيد النخعي الفقيه … ورواه الأسود بن يزيد عن ابن مسعود، فوافق إبراهيم بن سويد، عن علقمة في أنه صلى خمسًا ولم يذكر اللفظتين - يعني التحري والتسلم- والله أعلم».
كما اضطرب منصور في الشاك، أهو من قِبَله، أم من قِبَل إبراهيم، وهل الشك حصل من إبراهيم نفسه، أو شك في نسبة الشك أحصل من علقمة، أم من عبد الله، كل ذلك يدل على عدم ضبط منصور لروايته، ومنه الأمر بالسجدتين بعد السلام.
جاء في مسائل أبي داود (٣٧٠): «قلت لأحمد: حديث عبد الله: أن النبي صلى الظهر خمسًا؟
قال: النبي : لم يذكر إلا بعد ما سلم وتكلم.
قلت لأحمد: فإذا صلى خمسًا، وذكر في التشهد، يسجد قبل السلام؟ قال: نعم». اه
فلو كان الإمام أحمد يرى زيادة منصور بالأمر بالسجود بعد السلام لم يخالفه.
(١) صحيح البخاري (١٢٣٢)، وصحيح مسلم (٨٢ - ٣٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>