كما تفرد منصور بالأمر بالتحري، وقد سبق تخريج لفظ التحري، وإعلال الإمام أحمد والنسائي والدارقطني للفظ التحري، في مسألة (محل سجود السهو). وانظر: مسألة: (العمل بالشك في الصلاة: إذا شك في عدد الركعات). قال البيهقي في السنن (٢/ ٤٧٤): رواه جماعة عن إبراهيم، منهم الحكم بن عتيبة، وسليمان ابن مهران الأعمش، فلم يذكروا هذه اللفظة -يعني التسليم- ولا كلمة التحري، ورواه إبراهيم بن سويد النخعي، عن علقمة، فلم يذكرهما، وهو غير إبراهيم بن يزيد النخعي الفقيه … ورواه الأسود بن يزيد عن ابن مسعود، فوافق إبراهيم بن سويد، عن علقمة في أنه صلى خمسًا ولم يذكر اللفظتين - يعني التحري والتسلم- والله أعلم». كما اضطرب منصور في الشاك، أهو من قِبَله، أم من قِبَل إبراهيم، وهل الشك حصل من إبراهيم نفسه، أو شك في نسبة الشك أحصل من علقمة، أم من عبد الله، كل ذلك يدل على عدم ضبط منصور لروايته، ومنه الأمر بالسجدتين بعد السلام. جاء في مسائل أبي داود (٣٧٠): «قلت لأحمد: حديث عبد الله: أن النبي ﷺ صلى الظهر خمسًا؟ قال: النبي ﷺ: لم يذكر إلا بعد ما سلم وتكلم. قلت لأحمد: فإذا صلى خمسًا، وذكر في التشهد، يسجد قبل السلام؟ قال: نعم». اه فلو كان الإمام أحمد يرى زيادة منصور بالأمر بالسجود بعد السلام لم يخالفه. (١) صحيح البخاري (١٢٣٢)، وصحيح مسلم (٨٢ - ٣٨٩).