للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

سجود السهو فلا يشرع في سهوه سجود، وحكي فيه الإجماع، جاء في المجموع: نقل العبدري إجماع المسلمين على أنه إذا سها في سجود السهو لم يسجد (١).

ولأنه ربما أدى إلى التسلسل.

قال الخلوتي في حاشيته: «وفيه نظر؛ لأن توهم التسلسل ليس مفسدًا، إنما المفسد لزومه حقيقة، إلا أن يقال: من قواعدهم إقامة المظنة مقام المئنة» (٢).

[م-٨٢٧] واختلفوا في سجود التلاوة والشكر:

فقيل: لا يسجد، وهو قول الجمهور؛ وبعض المتأخرين من الشافعية؛ لأنه لم ينقل، ولا هو في معنى ما نقل، والجبر توقيفي، والأصل المنع.

ولأن السهو خاص بالصلاة، والأصح أنهما لا يعدان صلاة، وسيأتي بحث ذلك إن شاء الله تعالى في باب مستقل.

ولأنه لو شرع سجود السهو فيهما لكان الجبر زائدًا على الأصل.

وقال الشافعية: يسجد لهما إذا سها فيهما خارج الصلاة (٣).

لأن سجود التلاوة والشكر صلاة، فيعطيان حكم السهو في الصلاة؛ للشمول اللفظي (إذا سها أحدكم في صلاته).

فصلاة: نكرة مضافة، فتعم كل صلاة فرضًا كانت أم نفلًا، ومنه سجود التلاوة والشكر، والله أعلم.

ولا مانع من جبران الشيء بأكثر منه، ألا ترى أن المجامع في يوم من رمضان إذا لم يقدر على العتق يصوم شهرين وهما أكثر من المجبور، ولأنه لو سها فزاد سجدة، فإنه يجبر ذلك بسجدتين، وهما أكثر من المجبور.

والراجح قول الجمهور.

[م-٨٢٨] واختلفوا أيضًا: في سجود السهو في صلاة النفل:

فقيل: يشرع سجود السهو في صلاة النفل، وهو مذهب الأئمة الأربعة (٤).


(١) المجموع شرح المهذب (٤/ ١٤٢).
(٢) حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (١/ ٣٢٧)، الفروع (٢/ ٣٣٦).
(٣) نهاية المحتاج (٢/ ٦٦)، تحفة المحتاج (٢/ ١٦٩).
(٤) قال في البحر الرائق (٢/ ٩٨): «ولا يختص بالفرائض».
وانظر: بدائع الصنائع (١/ ١٦٣)، الفتاوى الهندية (١/ ١٢٦)، المبسوط (١/ ٢٣٤)، المحيط البرهاني (١/ ٥٠٠)، المدونة (١/ ٢٢٥)، كفاية الطالب الرباني (١/ ٣١٤)، شرح الزرقاني على خليل (١/ ٤١٥)، التوضيح لخليل (١/ ٣٤٥)، تحفة المحتاج (٢/ ١٦٩)، نهاية المحتاج (٢/ ٦٦)، البيان للعمراني (٢/ ٣٥٠)، المهذب للشيرازي (١/ ١٧٤)، المجموع (٤/ ١٦١)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ٢٢٣)، الفروع (٢/ ٣٣٦)، الإقناع (١/ ١٣٦)، غاية المنتهى (١/ ١٨٥)، منتهى الإرادات (١/ ٢٤١)، حاشية الروض المربع لابن قاسم (٢/ ١٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>