للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال في الفروع: «ولا سجود لسهو في جنازة، وسجود تلاوة، وسهو (و) ورمز بالواو إشارة إلى وفاق الأئمة الأربعة، والنفل كالفرض (و)» (١).

وقيل: لا يسجد في النافلة، وحكي قولًا قديمًا في مذهب الشافعي، وهو قول ابن سيرين، وإحدى الروايتين عن قتادة (٢).

جاء في المجموع: حاصل ما ذكره -يعني الشيرازي- طريقان:

أصحهما، وبه قطع الجمهور: أنه يسجد للسهو في صلاة النفل.

والثاني: على قولين: الجديد يسجد. والقديم لا يسجد.

وهذا الطريق حكاه المصنف، وشيخه القاضي أبو الطيب، وابن الصباغ، وغيرهم من العراقيين، ولم يذكره جمهور الخراسانيين، والشيخ أبو حامد وغيره من العراقيين. قال أبو حامد: نص في القديم أنه يسجد للسهو في صلاة النفل، وبه قال جميع العلماء إلا ابن سيرين (٣).

• دليل الجمهور على مشروعية السهو للنافلة:

الدليل الأول:

(ح-٢٤٧٨) ما رواه الإمام أحمد، قال: حدثنا الحكم بن نافع، حدثنا إسماعيل ابن عياش، عن عبيد الله بن عبيد الكلاعي، عن زهير، عن عبد الرحمن بن جبير، عن أبيه جبير بن نفير،


(١) الفروع (٢/ ٣٣٦).
(٢) المهذب للشيرازي (١/ ١٧٤)، روضة الطالبين (١/ ٣١٧)، المجموع (٤/ ١٦١).
وانظر: قول قتادة في مصنف ابن أبي شيبة (٤٤٣٥).
(٣) المجموع (٤/ ١٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>