للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال ابن حزم: «وأما التبسم فإن الله تعالى يقول: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٨]، والقنوت: الخشوع، والتبسم ضحك، قال الله ﷿: ﴿فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا﴾، ومن ضحك في صلاته فلم يخشع، ومن لم يخشع فلم يصل كما أمر» (١).

وقيل: تبسم ابتداء ضاحكًا انتهاء، أي: تبسم شارعًا في الضحك وآخذًا فيه، يعني: أنه قد تجاوز حد التبسم إلى الضحك. قال الفاكهي: «وقد جعله ابن عصفور حالًا مؤكدة، وهو بعيد، أو وهم، فقد علمت بذلك أن التبسم غير الضحك» (٢).

والراجح أن التبسم لا يبطل الصلاة، والقول بالإبطال لا يعرف إلا عن ابن سيرين، وتبعه على هذا ابن حزم، والأمة على خلاف قولهما.

[م-٨١٩] واتفقوا على إبطال الصلاة إذا تعمد الضحك عالمًا بالتحريم وبان منه حرفان، واختلفوا في الضحك إذا لم يظهر منه حرفان، أو كان غلبة أو سهوًا، على النحو التالي.

القول الأول: مذهب الحنفية.

ذهب الحنفية إلى أن القهقهة تفسد الوضوء والصلاة جميعًا، والضحك يفسد الصلاة دون الوضوء ناسيًا كان أم متعمدًا (٣).


(١) المحلى، مسألة: (٣٨٣).
(٢) انظر: الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد (٥/ ٨٥)، الإعلام بفوائد الأحكام (٥/ ٢٣٧) / الموسوعة القرآنية (١٠/ ٤٥٩).
(٣) اتفق الحنفية على أن القهقهة خارج الصلاة لا تنقض الوضوء، وأما في الصلاة فتفسدها وتفسد الوضوء في كل صلاة ذات ركوع وسجود إن كانت من مصلٍّ بالغٍ.
فخرج بقيد الركوع والسجود: صلاة الجنازة، وسجدة التلاوة.
وأكثر الحنفية على أن القهقهة داخل الصلاة حدث، وقال بعضهم: ليست حدثًا، وإنما يجب الوضوء منها في الصلاة عقوبة وزجرًا.
انظر: الأصل للشيباني (١/ ١٧٠)، المبسوط (١/ ٧٧)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ١١)، البحر الرائق (١/ ٤٢، ٤٤)، الجوهرة النيرة (١/ ٩)، حاشية ابن عابدين (١/ ١٤٥)، العناية
شرح الهداية (١/ ٥٢)، بدائع الصنائع (١/ ٣٢)، تبيين الحقائق (١/ ١١)، شرح مختصر الطحاوي للجصاص (٢/ ٨٣)، عيون المسائل للسمرقندي (ص: ٤٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>