للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حسن] (١).

الدليل الرابع:

(ث-٥٩٢) ما رواه ابن المنذر في الأوسط من طريق أبي معاوية قال: حدثنا أبو إسحاق الشيباني، عن عبد الله بن أبي الهذيل قال:

قال ابن مسعود: لأن أسجد على جمرة أحب إليَّ من أن أنفخ ثم أسجد (٢).

[المحفوظ أنه من قول أبي الهذيل] (٣).

• ويناقش:

مع أنه لا حجة في قول ابن أبي الهذيل، فهو معارض من مثله، لكن الكلام هو في نفخ التراب حتى لا يترب وجهه، وليس موجهًا لذات النفخ؛ ولذلك قرن النفخ بذكر السجود، والله أعلم.

• دليل من قال: النفخ لا يبطل الصلاة:

الدليل الأول:

(ح-٢٤٣٢) ما رواه أحمد، قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن


(١) ومن طريق عبد الرزاق رواه ابن المنذر في الأوسط (٣/ ٢٤٦).
وقيس بن الربيع، مختلف فيه، وقال ابن حجر: صدوق تغيَّر لما كبر، وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه. اه.
لكنه في أبي حصين كما يقال: كان أروى الناس عنه، كان عنده أربع مائة حديث، وقد تزوج ابنة بنته.
وقد ضعفه ابن المنذر في الأوسط (٣/ ٢٤٧، ٢٤٨)، وقال: لا يثبت عن أبي هريرة، ولعله من أجل قيس بن الربيع، باعتبار أنه قد تغير، ولكنه في أبي حصين مقدم؛ لكونه من أروى الناس عنه، وكان بينهما مصاهرة، والله أعلم.
(٢) الأوسط لابن المنذر (٣/ ٢٤٥).
(٣) اختلف فيه على الشيباني:
فرواه أبو معاوية كما في الأوسط لابن المنذر (٣/ ٢٤٥)، عن أبي إسحاق الشيباني، عن عبد الله بن أبي الهذيل، عن ابن مسعود.
خالفه هشيم بن بشير كما في مصنف ابن أبي شيبة (٦٥٤٠)، ومسند ابن الجعد (٢٤٧٦)، فرواه عن الشيباني، عن ابن أبي الهذيل، قال: لأن أسجد على الرضف أحب إليَّ من أن أنفخ في صلاتي.
وهذا مقطوع على ابن أبي الهذيل، وهشيم أحفظ من أبي معاوية.

<<  <  ج: ص:  >  >>