للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

لأنه أسلم قبل وفاة النبي بثلاث سنين، أو أربع، وليس كما يقولون؛ وذلك: أن ذا اليدين ليس هو ذا الشمالين؛ لأن ذا اليدين رجل قد سماه بعضهم: الخرباق، عاش بعد النبي ، ومات بذي خشب على عهد عمر، وذو الشمال هو ابن عمرو حليف لبني زهرة .... » (١).

وقال ابن حجر: «اتفق أئمة الحديث كما نقله ابن عبد البر وغيره على أن الزهري وهم في ذلك، وسببه أنه جعل القصة لذي الشمالين، وذو الشمالين هو الذي قتل ببدر، وهو خزاعي، واسمه: عمير بن عبد عمرو بن نضلة، وأما ذو اليدين فتأخر بعد النبي بمدة؛ لأنه حدَّث بهذا الحديث بعد النبي ، كما أخرجه الطبراني وغيره، وهو سلمي، واسمه: الخرباق، وقد وقع عند مسلم من طريق أبي سلمة، عن أبي هريرة، فقام رجل من بني سليم … » (٢).

وقال ابن عبد البر: «وقد روى قصة ذي اليدين مع أبي هريرة ابن عمر، وعمران بن الحصين، ومعاوية بن حديج -بضم الحاء المهملة- وابن مسعدة رجل من الصحابة، وكلهم لم يحفظ عن النبي ، ولا صحبه إلا بالمدينة متأخرًا، ثم ذكر أحاديثهم بطرقها» (٣).

الرد الثاني:

على التسليم أن ما قاله الزهري صحيح، وأن القصة حدثت مع ذي الشمالين، وليس مع ذي اليدين، فإن تحريم الكلام كان بمكة، وقصة ذي الشمالين وقعت بالمدينة.

• واعترض على هذا:

بأن الناس قد اختلفوا في تحريم الكلام، أكان بمكة، أم كان بالمدينة على قولين:

فذهب بعض أهل العلم أن تحريم الكلام كان بمكة.

(ح-٢٤٠٧) واستدلوا على ذلك بما رواه البخاري ومسلم من طريق ابن فضيل، حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة،

عن عبد الله ، قال: كنا نسلم على النبي وهو في الصلاة، فيرد علينا،


(١) مستخرج أبي عوانة (١/ ٥١٣).
(٢) فتح الباري لابن حجر (٣/ ٩٧).
(٣) المجموع (٤/ ٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>