للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• دليل من قال: الكلام اليسير لإصلاح الصلاة لا يفسدها:

الدليل الأول:

(ح-٢٤٠١) ما رواه البخاري ومسلم، واللفظ للأخير من طريق أيوب بن أبي تميمة السختياني، قال: سمعت محمد بن سيرين، يقول:

سمعت أبا هريرة، يقول: صلى بنا رسول الله إحدى صلاتي العشي، إما الظهر، وإما العصر، فسلم في ركعتين، ثم أتى جذعًا في قبلة المسجد، فاستند إليها مغضبًا، وفي القوم أبو بكر وعمر، فهابا أن يتكلما، وخرج سرعان الناس: قصرت الصلاة، فقام ذو اليدين، فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فنظر النبي يمينًا وشمالًا، فقال: ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: صدق، لم تصلِّ إلا ركعتين، فصلى ركعتين، وسلَّم، ثم كبر، ثم سجد، ثم كبر، فرفع، ثم كبر وسجد، ثم كبر ورفع (١).

الدليل الثاني:

(ح-٢٤٠٢) روى مسلم من طريق إسماعيل بن إبراهيم، عن خالد، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب،

عن عمران بن حصين، أن رسول الله صلى العصر، فسلم في ثلاث ركعات، ثم دخل منزله، فقام إليه رجل يقال له: الخرباق، وكان في يديه طول، فقال: يا رسول الله، فذكر له صنيعه، وخرج غضبان يجر رداءه، حتى انتهى إلى الناس، فقال: أصدق هذا؟ قالوا: نعم، فصلى ركعة، ثم سلم، ثم سجد سجدتين، ثم سلم (٢).

فأخذ مالك بظاهر هذين الحديثين، واستثنى من عموم تحريم الكلام في الصلاة ما كان لإصلاح الصلاة إذا كان يسيرًا بمقدار ما وقع في حديث أبي هريرة وحديث عمران بن حصين.

• وأجيب على هذا الدليل:

الجواب الأول:

الكلام الذي وقع في قصة ذي اليدين، وقع بعد أن سلم النبي من صلاته يظن إتمامها، ويظن كثير من المصلين أنها قصرت، كما حصل من سرعان الناس،


(١) صحيح البخاري (٧١٤)، وصحيح مسلم (٩٧ - ٥٧٣).
(٢) صحيح مسلم (١٠١ - ٥٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>