العلة الثالثة: الاختلاف على الحكم بن عتبة في إسناد الحديث، وفي لفظه: أما الاختلاف عليه في لفظه: فرواه منصور، عن الحكم به، بالمرور أمام الصف، وليس بالمرور بين يدي الرسول ﷺ، ولفظه: (جئت أنا وغلام من بني عبد المطلب على حمار ورسول الله ﷺ يصلي، فنزل، ونزلت وتركنا الحمار أمام الصف فما بالاه … ، وجاءت جاريتان من بني عبد المطلب فدخلتا بين الصف فما بالى ذلك .... ). ورواه شعبة، عن الحكم بالمرور بين يدي النبي ﷺ وهما على الحمار، ولفظه: (أنه مرَّ بين يدي رسول الله ﷺ هو وغلام من بني هاشم على حمار بين يدي رسول الله، وهو يصلي) ولا شك أن هناك أثرًا فقهيًا مختلفًا بين اللفظين، فالمرور بين يدي الصف، لا يقطع الصلاة، ولا يخالف حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس، وكذلك مرور الغلام بدون الحمار؛ لأن الغلام غير مكلف بخلاف المرور بين يدي الرسول ﷺ على الحمار، فإن الغلام وإن كان مروره لا أثر له على الصحيح، لكن الحمار يخالف حديث أبي ذر وحديث أبي هريرة، وحديث عبد الله بن مغفل في قطع الصلاة بمرور الحمار، وكلها سنن قولية. وأما الاختلاف في الإسناد، فقد اختلف فيه على الحكم بن عتيبة في وصله وإرساله، والراجح الوصل، فهي ليست علة مؤثرة. فالحديث رواه الحكم بن عتيبة، عن يحيى بن الجزار. واختلف على الحكم بن عتيبة: فرواه شعبة كما في مسند أبي داود الطيالسي (٢٨٨٥)، مسند أحمد (١/ ٢٣٥، ٣٤١)، وتهذيب الآثار للطبري، الجزء المفقود (٥٤١، ٥٤٢، ٥٤٥، ٥٤٦)، والتاريخ الكبير (٤/ ٣١٥)، والمجتبى من سنن النسائي (٧٥٤)، وفي الكبرى له (٨٣٢)، وفي الإغراب له أيضًا (١٢١، ١٢٢)، ومسند أبي يعلى (٢٥٤٨)، وغريب الحديث لإبراهيم الحربي (١/ ١٧٧)، والمعجم الكبير للطبراني (١٢/ ٢٠١) ح ١٢٨٩١، وصحيح ابن خزيمة (٨٣٥، ٨٣٦)، وحلية الأولياء (٢/ ٢٤٢)، والسنن الكبرى للبيهقي (٢/ ٣٩٣)، وفي الأحاديث المختارة للمقدسي (١١/ ٣٧، ٣٨). ومنصور بن المعتمر، كما في تهذيب الآثار للطبري الجزء المفقود (٥٤٣، ٥٤٤)، ومسند أبي يعلى (٢٧٤٩)، وسنن أبي داود (٧١٦)، والمعجم الكبير للطبراني (١٢/ ٢٠١) ح ١٢٨٩٢، وصحيح ابن خزيمة (٨٣٧، ٨٨٢)، وصحيح ابن حبان (٢٣٥٦، ٢٣٨١)، وحلية الأولياء (٢/ ٢٤٢)، والسنن الكبرى للبيهقي (٢/ ٣٩٣)، والأحاديث المختارة للمقدسي =