وقال الحنابلة في الأصح: الفعل الكثير المتوالي من غير جنسها يبطل الصلاة عمدًا كان أو سهوًا، أو جهلًا، إلا أن يكون مضطرًّا كخائف، أو به حكة لا يصبر عليها، فإن فعله متفرقًا لم تبطل (١).
• فخلاصة الخلاف بين الفقهاء كالتالي:
اتفقوا على أن الفعل اليسير من غير جنس الصلاة بلا حاجة، لا يبطل الصلاة، وفي كراهته قولان.
كما اتفقوا على أن العمل الكثير المتوالي من غير جنس الصلاة بلا حاجة إذا وقع عمدًا يبطل الصلاة.
ويختلفون في الكثير إذا وقع سهوًا:
فقيل: يبطل الصلاة، وهو مذهب الجمهور من الحنفية، والمالكية، والأصح في مذهب الشافعية، والأصح في مذهب الحنابلة.