(٢) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٢٨٩)، التوضيح لخليل (١/ ٣٩١)، الخرشي (١/ ٣١٨)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (١/ ٣٤٨، ٣٥٥)، الفواكه الدواني (٢/ ٢٦٨)، شرح الزرقاني على خليل (١/ ٤٢٥)، حاشية العدوي على كفاية الطالب (٢/ ٤٠١). (٣) حاشية الدسوقي (١/ ٢٨٠، ٢٨١)، شرح الزرقاني على خليل (١/ ٣٧٨)، البيان والتحصيل (٢/ ١١٤)، المختصر الفقهي لابن عرفة (١/ ٢٨٩) جواهر الدرر (٢/ ٢١١)، الخرشي (١/ ٣١٩). (٤) قال النووي في المجموع (٤/ ٩٣، ٩٤): «مختصر ما قاله أصحابنا: أن الفعل الذي ليس من جنس الصلاة، إن كان كثيرًا أبطلها بلا خلاف، وإن كان قليلًا لم يبطلها بلا خلاف ..... ثم اتفق الأصحاب على أن الكثير إنما يبطل إذا توالى، فإن تفرق بأن خطا خطوة، ثم سكت زمنًا، ثم خطى أخرى، أو خطوتين ثم خطوتين بينهما زمن -إذا قلنا لا يضر الخطوتان- وتكرر ذلك مرات كثيرة حتى بلغ مائة خطوة فأكثر لم يضر بلا خلاف … قال أصحابنا: والمراد بقولنا: لا تبطل بالفعلة الواحدة ما لم يتفاحش فإن تفاحشت وأفرطت، كالوثبة الفاحشة بطلت صلاته بلا خلاف، وكذا قولهم: الثلاث المتوالية تبطل: أرادوا الخطوات والضربات ونحوها: فأما الحركات الخفيفة، كتحريك الأصابع في سبحة، أو حكة، أو حل وعقد، ففيها وجهان حكاهما الخراسانيون: أحدهما: أنها كالخطوات فتبطل الصلاة بكثيرها. والثاني: وهو الصحيح المشهور وبه قطع جماعة لا تبطل، وإن كثرت متوالية لكن يكره، وقد نص الشافعي ﵀ أنه لو كان يعد الآيات بيده عقدًا لم تبطل صلاته، لكن الأولى تركه». وقال النووي في الروضة (١/ ٢٩٤): «وجميع ما ذكرنا إذا تعمد الفعل الكثير، فأما إذا فعله ناسيًا، فالمذهب، والذي قطع به الجمهور: أن الناسي كالعامد. وقيل: فيه الوجهان في كلام الناسي». وانظر: المنهاج (ص: ٣٢)، مغني المحتاج (١/ ٤١٨)، تحفة المحتاج (٢/ ١٥٢)، روضة الطالبين (١/ ٢٩٤)، فتح العزيز (٤/ ١٢٩)، المجموع (٤/ ٩٣)، نهاية المطلب (٢/ ٢٠٥، ٢٠٦)، التعليقة للقاضي حسين (٢/ ٨٣٨).