للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال الباجي: يجب. ذكرهما خليل في التوضيح ولم يرجح.

وقيل: الصحيح أنه لا فرق بين الرفع والخفض خلافًا لما اختاره خليل (١).

وإن علم أنه لو رجع لم يدركه، فقال مالك وأشهب: لا يرجع.

وقال سحنون: «يعود، ويبقى بعد الإمام بقدر ما انفرد الإمام به بعده، وبه قال عمر بن الخطاب وابن مسعود »، وسيأتي تخريج قوليهما في الأدلة إن شاء الله تعالى. هذا ملخص القول عند المالكية (٢).

وقال الشافعية: للمأموم انتظار إمامه حتى يلحقه الإمام، وهل له أن يعود ليرفع مع إمامه، في المذهب ثلاثة أقوال:

فقيل: إن تعمد السبق سن له العود؛ ليرفع مع إمامه، وإن فعله ساهيًا تخير بين الانتظار والعود، وهذا هو المعتمد في مذهب الشافعية (٣).

وقال إمام الحرمين: لو ركع قبل الإمام أو رفع قبله عمدًا حرم العود؛ فإن عاد بطلت صلاته؛ لأنه زاد ركنًا عمدًا، واقتصر عليه البغوي. وقال ابن رجب: اختاره بعض المتأخرين من أصحابنا.


(١) التوضيح في شرح المجموع للصعدي (٢/ ٣٠١).
(٢) التاج والإكليل (٢/ ٤٦٧)، الشرح الكبير للدردير (١/ ٣٤١)، تحبير المختصر لبهرام (١/ ٤٤٠)، جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر (٢/ ٣٧٨)، الفواكه الدواني (١/ ٢١٢)، شرح التلقين (٢/ ٧٦٧)، شرح الزرقاني على خليل (٢/ ٤٣)، شرح الخرشي (٢/ ٤٢)، مواهب الجليل (٢/ ١٢٨)، منح الجليل (١/ ٣٨١).
(٣) نص الشافعية أن سبق الإمام بركن حرام، قالوا: والسبق ببعض الركن كأن ركع قبل الإمام ولحقه الإمام في الركوع أنه كالسبق بركن. انظر: مغني المحتاج (١/ ٥١٠)، نهاية المحتاج (٢/ ٢٣٢)، تحفة المحتاج (٢/ ٣٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>