(٢) مصنف عبد الرزاق (٣٧٠١). (٣) وروى عبد الرزاق في المصنف (١٤٥٣)، عن معمر، قلت للزهري: الرجل يرى في ثوبه الدم القليل أو الكثير، فقال: أخبرني سالم، أن ابن عمر كان ينصرف لقليله وكثيره، ثم يبني على ما قد صلى إلا أن يتكلم، فيعيد. وسنده صحيح، والسؤال عن غسل النجاسة من الثوب، لا من الحدث. ورواه البيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٥٦٤) من طريق أحمد بن منصور الرمادي، حدثنا عبد الرزاق، أنبأ معمر، عن الزهري، عن سالم، أن ابن عمر بينما هو يصلي رأى في ثوبه دمًا، فانصرف، فأشار إليهم، فجاؤوه بماء، فغسله، ثم أتم ما بقي على ما مضى من صلاته. وشيخ البيهقي عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري صدوق، والرمادي حدث عن عبد الرزاق بكتبه كما في سير أعلام النبلاء (١٢/ ٣٨٩). وقد رواه أبو الجهم العلاء بن موسى في جزء له (٢٧): حدثنا ليث بن سعد، عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان إذا أخذه الرعاف، وهو في الصلاة، انصرف، فغسل عنه الدم، وتوضأ، ولم يكلم أحدًا، ثم رجع، فأتم ما بقي من صلاته. فزاد أبو الجهم الوضوء مع الغسل، وهو شاذ، مخالف لما رواه أبو النضر عند القاسم بن سلام في الطهور (٤١٦)، عن الليث به، واقتصر على ذكر غسل الدم.