للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال ابن بطال: «كان مالك لا يرى بالشيء الخفيف منه بأسًا» (١).

وظاهره ولو كان أكثر من مرة، كما لو كان ذلك متفرقًا، فكأنه ألحقه بالحركة في الصلاة، ولهذا قال ابن عبد البر: «السنة في الصلاة أن لا يعمل جوارحه في غيرها، ومسح الحصباء ليس من الصلاة، فلا ينبغي أن يمسح، ولا يعبث بشيء من جسده، ولا يأخذ شيئًا، ولا يضعه، فإن فعل لم تنتقض بذلك صلاته، ولا سهو عليه» (٢).

فيصح لنا أن نقول: إن النقل عن مالك على قولين:

أحدهما: جواز التسوية الخفيفة، وظاهره ولو تكررت، نقل ذلك ابن بطال وابن المنذر والخطابي عن مالك.

الثاني: أن قول الإمام مالك مثل قول الجمهور، يكره إلا للحاجة، حكى ذلك القاضي عياض، وحكى ابن مفلح القولين عن مالك في الفروع (٣).

فتلخص لنا أن الخلاف في المسألة على النحو التالي:

يجب مسح الحصى إن تعين لإمكان السجود الواجب، ولا ينبغي الاختلاف على ذلك، والأولى أن يفعل ذلك قبل أن يدخل في الصلاة.

فإن كانت التسوية لتمام السجود:

فقيل: يجوز الخفيف منه مطلقًا، وظاهره ولو تكرر مع الحاجة.

وقيل: مرة واحدة للحاجة، وتركه أفضل.

فإن زاد على المرة:

فقيل: يحرم، وتبطل الصلاة بعمده.

وقيل: يحرم، ولا تبطل الصلاة به.


(١) شرح البخاري لابن بطال (٣/ ١٩٨).
(٢) التمهيد (٢٤/ ١١٨).
(٣) جاء في الفروع (٢/ ٢٧٧): «ويكره … مسى الحصى وتسوية التراب (و) -أي وفاقًا- بلا عذر، وذكر بعضهم أن مالكًا لم يكرهه».

<<  <  ج: ص:  >  >>