للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

* ويناقش:

بأن هذا في الجملة، وإلا فالأذان مشروع حتى للمنفرد في البادية ممن لا يرجو جماعة.

الدليل الثالث:

أنه لا يوجد دليل في مشروعية الأذان للنساء، ولو كان الأذان مشروعًا في حقهن لفعل؛ لحرص الصحابيات على فعل الخير، ولم ينقل فعله عن أزواج النبي -وهُنَّ القدوة.

الدليل الرابع:

أن الأذان مشروع فيه رفع الصوت، والمرأة لا يستحب لها رفع صوتها، ولهذا تصفق في الصلاة إذا ناب الإمام شيء، ولا تسبح، ولا يشرع لها رفع صوتها بالتلبية بخلاف الرجال.

الدليل الرابع:

أن الأحاديث التي تأمر بالأذان إنما أمرت الرجال، ولم تأمر النساء، قال -في الصحيح: فليؤذن لكم أحدكم، وسبق تخريجه.

وقول بعض المتأخرين: ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء هذا صحيح في الجملة بشرط ألا يدل العمل على خلافه.

* حجة من قال: يستحب الأذان والإقامة للنساء:

الدليل الأول:

(ث-٥٣) روى ابن أبي شيبة في المصنف من طريق ابن عجلان، عن وهب ابن كيسان، قال:

سئل ابن عمر، هل على النساء أذان؟ فغضب، وقال: أنا أنهى عن ذكر الله (١).

وإسناده حسن.


(١) المصنف (٢٣٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>