للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقيل: يحرمان من المرأة، وهو اختيار ابن حزم الظاهري (١).

هذه مجمل الأقوال في المسألة.

* حجة من قال: لا تؤذن المرأة ولا تقيم:

الدليل الأول:

وجاء في الجامع لابن وهب، قال: قرئ على ابن وهب: أخبرك عبد الله بن عمر، عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛ أنه ليس على النساء أذان ولا إقامة.

[ضعيف] (٢).

وروى ابن عدي ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى من طريق الحكم بن موسى، قال: حدثنا يحيى بن حمزة، عن الحكم، عن القاسم،

عن أسماء، قالت: قال رسول الله : ليس على النساء أذان، ولا إقامة، ولا جمعة، ولا اغتسال جمعة، ولا تقدمهن امرأة ولكن تقوم في وسطهن.

[موضوع] (٣).

الدليل الثاني:

أن الأذان إنما شرع لدعوة الجماعة للصلاة، والنساء ليس عليهن جماعة.


(١) المحلى، مسألة (٣٢٣).
(٢) رواه ابن وهب في الجامع (٤٧٨ - ٤٥٣)، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (١/ ٦٠٠).
وعبد الرزاق في المصنف، ط: التأصيل (٥١٦٦)، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (٣/ ١٩١).
والوليد بن مسلم كما في مسائل حرب الكرماني، ت: السريع (٥٠٨)، كلهم عن عبد الله بن عمر، عن نافع به.
والعمري: عبد الله بن عمر المكبر ضعيف عند أهل العلم.
وقد ثبت عن ابن عمر ما يخالفه، وسوف أسوقه في أدلة القول الآخر إن شاء الله تعالى.
(٣) الكامل في الضعفاء (٢/ ٤٧٩)، والسنن الكبرى للبيهقي (١/ ٦٠٠).
في إسناده: الحَكَمُ بن عبد اللَّه بن سعد الأَيْلِيُّ. وقال أحمد: أحاديثُهُ كلُّها موضوعةٌ. لسان الميزان (٢٦٩٠).
وقال البخاري: تركوه. التاريخ الكبير (٢٦٩٥).
وقال أبو حاتم: ذاهب متروك الحديث، لا يكتب حديثه، كان يكذب. الجرح والتعديل (٣/ ١٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>