كراهتها أشد إذا كانت الصورة محرمة، للنهي عن تعليق الستار فيه الصور؛ لما فيه من تعظيمها، ولتزيين الحيطان.
• دليل من فرق بين الصلاة إليها والسجود عليها:
كره الحنابلة الصلاة إليها في قبلته ولم يذهبوا إلى القول بالتحريم:
لأن النهي لا يعود إلى شرط العبادة، فهو كما لو صلى في عمامة فيها صورة.
وأما وجه القول بالكراهة عندهم لما في الصلاة إلى الصور من التشبه بعبدة الأوثان والأصنام، بخلاف الصلاة على الصور؛ فتجوز لما في ذلك من الامتهان لها.
• ويناقش:
بأن الصورة وإن كانت مباحة فقد تشغل المصلي وتشوش عليه خشوعه.
(ح-٢٢٦٦) لما رواه البخاري في صحيحه من طريق إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا ابن شهاب، عن عروة،
عن عائشة، أن النبي ﷺ صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم، وأتوني بأنبجانية أبي جهم، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي.
ورواه مسلم من طريق سفيان بن عيينة، ومن طريق يونس عن ابن شهاب به (١).
• ويرد على هذا:
لا شك أن الصور والمناظر والزخرفة في الحيطان أو في السجاد تشوش على المصلي خشوعه إذا كان يراها لأول مرة، أما إذا اعتاد رؤية مثلها في بيته، وفي مجتمعه، وفي سوقه، لم يستغرب رؤيتها، فلا ينشغل بها، والحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا.
• دليل من قال: لا يسجد عليها:
يرى أصحاب هذا القول بأن السجود على الصورة يشبه السجود لها، فيمنع.
• دليل من كره الصورة فوق رأس المصلي أو عن يمينه أو شماله:
نهى الشارع عن رفع الصور، ولهذا نزع النبي ﷺ الستار فيه التماثيل كما في
(١) صحيح البخاري (٣٧٣)، وصحيح مسلم (٥٥٦).