للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• دليل من قال بالجواز:

انظر أدلته في المسألة السابقة، فمن أجاز الصلاة بالثوب تكون فيه الصورة، أجاز الصلاة عليها. (١)

• دليل من قال: يكره مطلقًا:

(ح-٢٢٦٥) ما رواه البخاري في صحيحه من طريق عبد الوارث، قال: حدثنا عبد العزيز بن صهيب،

عن أنس بن مالك، كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال النبي : أميطي عنا قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي (٢).

وجه الاستدلال:

أمر النبي عائشة بتنحية القرام، وعلل ذلك بأنه تعرض له في صلاته، إشارة إلى أنها تنقص من كمال خشوعه، والخشوع هو روح الصلاة، وكل ما يشغل عن الخشوع؛ لكونه في قبلة المصلي فسيشغله لو كان هذا الشيء موجودًا على سجادته إن لم يكن من باب أولى، فلا فرق بين الصلاة إلى الصورة وبين الصلاة عليها فيما يتعلق بالخشوع، لا فيما يتعلق بإباحة الصورة.

والنهي في حديث عائشة لم يقتض الفساد؛ لأنه لم يذكر في الحديث أن النبي أعاد الصلاة، فدل على أن الأمر لا يتجاوز الكراهة.

• ويجاب:

بأن الحديث ليس فيه دليل على أن التصاوير كانت من ذوات الأرواح.

• ورد:

إذا كانت التصاوير مكروهة في قبلة المصلي، ولو كانت الصورة مباحة، فإن


(١) التوضيح لخليل (١/ ٢٩٠)، كفاية الطالب الرباني مع حاشية العدوي (٢/ ٤٦٠)، المختصر الفقهي لابن عرفة (٤/ ٦٢)، شرح زروق على الرسالة (٢/ ١٠٥٦)، النوادر والزيادات (١/ ٢٢٥)، المدونة (١/ ١٨٢)، التهذيب في اختصار المدونة (١/ ٢٥٩)، المعونة (ص: ١٧١٩)، مواهب الجليل (١/ ٥٥١)، منح الجليل (٣/ ٥٣٠)، الفروع لابن مفلح (٢/ ٧٥).
(٢) صحيح البخاري (٣٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>