للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قرامك، وكون عائشة جعلت منه وسائد بعد ذلك، فربما تغيرت الصور عما كانت عليه، هذا محتمل، وربما لم يأت القطع على جميع الصور؛ لأن الدرنوك كما قال الخطابي ثوب غليظ له خمل، إذا فرش فهو بساط، وإذا علق فهو ستر. اه

وفيه مجموعة تماثيل لا يمكن الجزم بأن جعله وسادتين قد جاء على جميع الصور الذي فيه، فَغيَّرها، وليس في النصوص أن تغيير جميع الصور الذي في الستار شرط في إباحة استعمال المخدة، وربما لو تطلبت عائشة أن يأتي القطع على كل صورة لفسد الستار، وإذا كان اتخاذها وسادتين من فعل عائشة ، وليس بأمر النبي ، ولو تركت عائشة الستار على حاله فلم تجعل منه وسادتين لبقيت الصور على حالها، كل ذلك يدل على أن الممنوع هو رفع الصور برفع الستار، فإذا وضع الستار على الأرض زال المحذور.

الوجه الثالث:

أن قوله: (أخريه عني) أو قوله: (فنزعه)، وكذلك قولها: (فنحاه) يحمل هذا على أنه كان قبل التحريم.

وأما رواية (فهتكه) محمول على أنه بعد التحريم؛ لأن الحظر إذا تعارض مع الإباحة قدم الحظر، وحملت الإباحة على البراءة الأصلية.

قال النووي تعليقًا على رواية سعد بن هشام في قوله: (حولي هذا) قال: «هذا محمول على أنه كان قبل تحريم اتخاذ ما فيه صورة … » (١).

• ويجاب:

يشترط للقول بالنسخ ثبوت التعارض بين هذه الروايات ومعرفة المتأخر منهما، وكلاهما افتراض لا يصح، فلا نسلم أن رواية (نزعه) معارضة لقولها (هتكه)، وأن إحداهما تدل على الحظر، والأخرى تدل على الإباحة، فلا حاجة إلى تقديم رواية واحدة وطرح بقية الروايات، وقد تقدم توجيه ذلك، وبيان ضعفه.

وكذلك لا يصح افتراض أن الحظر متأخر عن الإباحة لأنه يلزم منه تعدد القصة، والقصة لا تحتمل التعدد، ويبعد أن ينزعه النبي أو يأمر عائشة بنزعه،


(١) شرح النووي على مسلم (١٤/ ٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>