للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

السهو لا يؤاخذ به المكلف، فشرع له الجبر دون العمد؛ ليتيقظ العبد، فيجتنبه (١).

• ويجاب: بأن الالتفات قد يقع سهوًا، ومع ذلك لا يجبر بسجود السهو.

الدليل الثالث:

(ح-٢٢٠٩) ما رواه الترمذي من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري، عن أبيه، عن علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب،

عن أنس قال: قال لي رسول الله : يا بني، إياك والالتفات في الصلاة، فإن الالتفات في الصلاة هلكة، فإن كان لا بد ففي التطوع لا في الفريضة (٢).

[ضعيف] (٣).


(١) شرح القسطلاني لصحيح البخاري (٢/ ٨١).
(٢) سنن الترمذي (٥٨٩).
(٣) هذا جزء من حديث طويل، وقد فرقه الترمذي في سننه (٥٨٩، ٢٦٧٨، ٢٦٩٨)، وقد سبق تخريجه، ولله الحمد، انظر (ح ١٦٥٢).
وله شاهد ضعيف من حديث أبي هريرة،
رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٤٥٤٤)، قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا أبو عبيدة الناجي، عن الحسن، عن أبي هريرة، أنه قال في مرضه: أقعدوني فإن عندي وديعة أودعنيها رسول الله قال: لا يلتفت أحدكم في صلاته فإن كان لا بد فاعلًا ففي غير ما افترض الله عليه.
ورواه العقيلي في الضعفاء (١/ ١٤٧) من طريق إسماعيل بن مسلمة بن قعنب، قال: حدثنا أبو عبيدة الناجي به.
لم يروه عن الحسن البصري إلا أبو عبيدة الناجي، وهو ضعيف، قال العقيلي: لا يتابع على هذا الحديث بهذا اللفظ، ونقل عن يحيى بن معين، أنه قال: أبو عبيدة الناجي صاحب الحسن الذي يروي المواعظ كذاب، وفي التاريخ الكبير (٢/ ٨٧) أن الذي كذبه هو يحيى بن كثير.
وقال يحيى مرة: ضعيف.
وقال ابن عدي: معروف بمواعظ الحسن، وهو قليل المسند، ولا يتابع، وما أرى في حديثه من المنكر ما يستحق به التكذيب.
وضعفه النسائي والدارقطني. وقال النسائي أيضًا: ليس بثقة. انظر: ميزان الاعتدال (١/ ٣٤٣)، الضعفاء والمتروكون للدارقطني (١٣٣)، والضعفاء والمتروكون للنسائي (٨٥، ٦٦٤).
وروى الحارث في مسنده كما في بغية الباحث (١٥٤)، قال: حدثنا محمد بن عمر، حدثنا نافع بن ثابت بن عبد الله بن الزبير، عن يزيد بن رومان، عن عطاء بن يسار،
عن أبي هريرة عن النبي قال: إذا قام أحدكم إلى صلاته فليقبل عليها حتى يفرغ منها =

<<  <  ج: ص:  >  >>