للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

طاهرة؛ حماية للفرش من الوسخ، وهي من الوقف العام، ولأن الإنسان لا يقبل أن يدوس أحد بنعاله على فراشه وعلى تكرمته، فكذلك ما كان من الملك العام.

ولأن فرش المساجد في الحرمة كالمسجد تحفظ عن القذر، ولو كان طاهرًا؟

فإذا صلى على الأرض، أو صلى على فراشه الخاص صلى بالنعل الطاهرة.

قال الباجي: «فأما دخول الحرم والمسجد الحرام بالنعلين فمباح؛ لأنه لا وطء عليهما، وإنما فيهما تراب، أو حصباء وكذلك مسجد المدينة (١).

إذا علم ذلك نأتي إلى ذكر خلاف العلماء:

فقيل: يستحب الصلاة في النعل والخف إذا تأكد من طهارتها، وهو مذهب الحنفية والحنابلة، واختاره ابن تيمية وابن القيم، وبه قال إسحاق بن راهويه، إلا أن المتأخرين من الحنفية قالوا: إذا صلى على الفرش فخشي اتساخها فلا تستحب الصلاة فيها، وإن كانت طاهرة (٢).

قال النخعي في الذين يخلعون نعالهم: وددت لو أن محتاجًا جاء إليها فأخذها منكراً لخلع النعال.

وترجم البيهقي في سننه، فقال: سنة الصلاة في النعلين (٣).

قال ابن القيم: «ومما لا تطيب به قلوب الموسوسين: الصلاة في النعال وهي سنة رسول الله فعلًا منه وأمرًا» (٤).

جاء في حاشية ابن عابدين: «قوله: (وصلاتهما فيهما) أي في النعل والخف الطاهرين أفضل مخالفة لليهود .... قلت (القائل ابن عابدين): لكن إذا خشي


(١) المنتقى للباجي (٧/ ٢٢٨).
(٢) جاء في مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (٤٨٦)، «قال إسحاق: وأما الصلاة في النعال والخفاف سنة».
وانظر: البحر الرائق (٢/ ٣٧)، حاشية ابن عابدين (١/ ٦٥٧)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ١٦٣)، التجريد للقدوري (٢/ ٥٤٢)، أحكام القرآن للجصاص (٣/ ٢٨٧)، شرح معاني الآثار (١/ ٥١٠)، مجموع الفتاوى (٢٢/ ١٢١).
(٣) السنن الكبرى للبيهقي (٢/ ٦٠٥).
(٤) إغاثة اللهفان (١/ ٢٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>