كالاستدلال من الحديث السابق باعتبار أن ذلك جرى في الحرم، والمسجد الحرام جزء من الحرم، فما صح فعله في الحرم صح في المسجد الحرام.
• ويجاب بأكثر من جواب:
الجواب الأول:
مع نكارة هذا الحديث وضعفه فإنه قد اختلف في لفظه، أهو بالمرور أمام الصف أم بالمرور بين يدي رسول الله ﷺ، وإذا كان بالمرور بين يدي النبي ﷺ، أهو بمرور الغلامين والجاريتين -ومثلهم لم يبلغ الحلم- دون الحمار، أم بمرور الحمار، وعليه الغلامان؟ فيكون هذا الفعل معارضًا لحديث أبي ذر في مسلم، انظر تخريج ألفاظ الحديث في مبطلات الصلاة في المجلد الثاني عشر.
الجواب الثاني:
لا نسلم في إعطاء الحرم كله حكم مسجد الكعبة، وقد بينت ذلك في الدليل السابق، والله أعلم.
الجواب الثالث:
أن الأحاديث الصحيحة تدل على أن النبي ﷺ لم يكن يدع السترة في الحرم.
(ح-٢١٩٥) فقد روى الشيخان واللفظ للبخاري من طريق شعبة، عن الحكم،
عن أبي جحيفة، قال: خرج رسول ﷺ بالهاجرة، فصلى بالبطحاء الظهر