للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وجه الاستدلال:

كالاستدلال من الحديث السابق باعتبار أن ذلك جرى في الحرم، والمسجد الحرام جزء من الحرم، فما صح فعله في الحرم صح في المسجد الحرام.

• ويجاب بأكثر من جواب:

الجواب الأول:

مع نكارة هذا الحديث وضعفه فإنه قد اختلف في لفظه، أهو بالمرور أمام الصف أم بالمرور بين يدي رسول الله ، وإذا كان بالمرور بين يدي النبي ، أهو بمرور الغلامين والجاريتين -ومثلهم لم يبلغ الحلم- دون الحمار، أم بمرور الحمار، وعليه الغلامان؟ فيكون هذا الفعل معارضًا لحديث أبي ذر في مسلم، انظر تخريج ألفاظ الحديث في مبطلات الصلاة في المجلد الثاني عشر.

الجواب الثاني:

لا نسلم في إعطاء الحرم كله حكم مسجد الكعبة، وقد بينت ذلك في الدليل السابق، والله أعلم.

الجواب الثالث:

أن الأحاديث الصحيحة تدل على أن النبي لم يكن يدع السترة في الحرم.

(ح-٢١٩٥) فقد روى الشيخان واللفظ للبخاري من طريق شعبة، عن الحكم،

عن أبي جحيفة، قال: خرج رسول بالهاجرة، فصلى بالبطحاء الظهر

<<  <  ج: ص:  >  >>