للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الدليل الثاني:

(ح-٢١٩٤) ما رواه أبو يعلى، قال: حدثنا علي بن الجعد، أخبرنا شعبة، عن عمرو بن مرة، قال: سمعت يحيى بن الجزار،

عن ابن عباس، قال: جئت أنا وغلام من بني هاشم على حمار، فمررنا بين يدي النبي ، وهو يصلي، فنزلنا عنه، وتركنا الحمار يأكل من بقل الأرض، أو قال: من نبات الأرض، فدخلنا معه في الصلاة، فقال رجل: أكان بين يديه عنزة؟ قال: لا (١).

[منقطع، ونفي العنزة تفرد به علي بن الجعد، عن شعبة، وهو حرف شاذ] (٢).


(١) مسند أبي يعلى (٢٤٢٣).
(٢) فيه أكثر من علة:
العلة الأولى: أن يحيى بن الجزار لم يسمع من ابن عباس.
العلة الثانية: اختلف فيه على شعبة في ذكر نفي العنزة،
فرواه علي بن الجعد كما في الجعديات للبغوي (٩٠)، وعنه أبو يعلى في المسند (٢٤٢٣) عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن يحيى بن الجزار، عن ابن عباس في ذكر نفي وجود العنزة.
ورواه كل من:
عفان بن مسلم، كما في مسند الإمام أحمد (١/ ٢٥٤).
وعبد الوهاب بن عطاء، كما في مسند الإمام أحمد (١/ ٢٥٠).
وابن أبي عدي، كما في تهذيب الآثار، الجزء المفقود (٤٦٣)، ثلاثتهم رووه عن شعبة، ولم يذكروا ما ذكره علي بن الجعد.
العلة الثالثة: أنه قد اختلف فيه على يحيى بن الجزار:
فرواه عمرو بن مرة، عن يحيى بن الجزار، عن ابن عباس، وإسناده منقطع.
وخالفه الحكم بن عتيبة، فرواه عن يحيى بن الجزار، عن صهيب، عن ابن عباس، بزيادة واسطة بين ابن الجزار وابن عباس، فوصله، إلا أن فيه علتين:
الأولى: جهالة صهيب.
الثاني: الاختلاف فيه على الحكم بن عتيبة في لفظه:
فرواه منصور، عن الحكم به، بالمرور أمام الصف، وليس بالمرور بين يدي الرسول ، ولفظه: (جئت أنا وغلام من بني عبد المطلب على حمار ورسول الله يصلي، فنزل، ونزلت وتركنا الحمار أمام الصف فما بالاه … ، وجاءت جاريتان من بني عبد المطلب فدخلتا بين الصف فما بالى ذلك .... ).
ورواه شعبة، عن الحكم بالمرور بين يدي النبي وهما على الحمار، ولفظه: (أنه مرَّ بين
يدي رسول الله هو وغلام من بني هاشم على حمار بين يدي رسول الله، وهو يصلي)
ولا شك أن هناك أثرًا فقهيًا مختلفًا بين اللفظين، فالمرور بين يدي الصف، لا يقطع الصلاة، ولا يخالف حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس، وكذلك مرور الغلام بدون الحمار؛ لأن الغلام غير مكلف فمروره لا يقطع الصلاة بخلاف المرور بين يدي الرسول على الحمار، فإن الغلام وإن كان مروره لا يقطع الصلاة، لكن ذكر مرور الحمار يخالف حديث أبي ذر وحديث أبي هريرة، وحديث عبد الله بن مغفل في قطع الصلاة بمرور الحمار، وكلها سنن قولية، وهي أصح من هذا الحديث المختلف في إسناده ولفظه.
وانظر استيفاء تخريجه في مبطلات الصلاة في المجلد الثاني عشر.

<<  <  ج: ص:  >  >>