للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أو يكون المار محتاجًا إلى المرور» (١).

وقال التنوخي في شرح المقنع: «وهذا الرد إنما يكون إذا كان للمار سبيل غير ذلك فإن لم يجد سبيلاً لازدحام الناس ونحوه لم يشرع الرد، ولا يكره المرور» (٢).

وينبغي أن يقيد الخلاف فيما إذا لم يقصر المصلي في مكان صلاته، فإن صلى على قارعة الطريق، أو درب يضيق، أو باب مسجد، أو في محل الطائفين فلا يحرم المرور؛ لأنه متعد في اختيار هذا المكان لصلاته.

• دليل تحريم المرور مطلقًا للمحتاج وغيره:

الدليل الأول:

(ح-٢١٦٠) روى البخاري ومسلم من طريق حميد بن هلال العدوي، قال: حدثنا أبو صالح السمان، قال:

رأيت أبا سعيد الخدري في يوم جمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس، فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه، فدفع أبو سعيد في صدره، فنظر الشاب فلم يجد مساغًا إلا بين يديه، فعاد ليجتاز، فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى، فنال من أبي سعيد، وفيه: .... فقال أبو سعيد: سمعت النبي يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه، فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان (٣).

وجه الاستدلال من التحريم مطلقًا:

قوله: (إذا صلى … فأراد أحد أن يجتاز بين يديه) فقوله: (أحد) نكرة في سياق الشرط، فتعم كل أحد، سواء أكان محتاجًا للمرور أم لا؛ لأن العام جارٍ على عمومه لا يقيده إلا نص مثله، أو إجماع، هذا من جهة الاستدلال بالمرفوع.

وقوله في القصة: (فلم يجد مساغًا)، دليل على تحريم المرور حتى مع حاجة المار إلى المرور، وإن كان ذلك قد جرى في القصة، وهي ليست جزءًا من النص


(١) الروض المربع (ص: ٩٨)، وكره الحنابلة صلاة الرجل بموضع يحتاج فيه إلى المرور. انظر: الإقناع (١/ ١٢٩)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢١٠)، كشاف القناع (١/ ٣٧٥).
(٢) الممتع شرح المقنع (١/ ٣٨٢).
(٣) صحيح البخاري (٥٠٩)، وصحيح مسلم (٢٥٩ - ٥٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>