للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الرواية الثانية: أنه جمع بينهما بإقامتين:

(ح-٢٠٦) فقد روى البخاري من طريق الزهري، عن سالم بن عبد الله،

عن ابن عمر قال: جمع النبي -بين المغرب والعشاء بجمع، كل واحدة منهما بإقامة، ولم يسبح بينهما، ولا على إثر كل واحدة منهما (١).

وهذه هي الرواية المحفوظة عن ابن عمر في الجمع في مزدلفة، ولم يخرج البخاري غيرها من حديث ابن عمر، وهي موافقة لحديث أسامة بن زيد في الصحيحين، وكونه لم يذكر الأذان، فإن السكوت عنه لا ينفيه، فقد حُفِظ ذكر الأذان في حديث جابر .

الرواية الثالثة: أنه جمع بينهما، بلا أذان، ولا إقامة.

(ث-٤٨) روى ذلك ابن حزم من طريق البغوي، حدثنا الحجاج بن منهال، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا يونس بن عبيد، عن طلق بن جبير،

أن ابن عمر جمع بين المغرب بجمع، قال: الصلاة للمغرب، ولم يؤذن ولم يُقِم، ثم قال أيضًا: للعشاء، ولم يؤذن ولم يقم .... (٢).

[ورجاله ثقات، إلا طلق بن جبير فإنه صدوق، وهو موقوف على ابن عمر].

(ث-٤٩) وفي أخبار مكة للأزرقي، قال: قال ابن جريج: أخبرني عامر بن مصعب، عن سعيد بن جبير، قال:

دفعت مع عبد الله بن عمر بن الخطاب من عرفة حتى إذا وَازَنَّا بالشعب الذي يصلي فيه الخلفاء المغرب، دخله ابن عمر، فتنفض فيه، ثم توضأ، وركب، فانطلقنا حتى جاء جمعًا، فأقام هو بنفسه الصلاة ليس فيها أذان، ولا إقامة بالأولى، فصلى المغرب، فلما سلم التفت إلينا، فقال: الصلاة، ولم يؤذن بالأولى، ولم يقم لها (٣).

قال ابن القيم بعد أن ذكر هذه الروايات: «والصحيح في ذلك كله الأخذ بحديث جابر، وهو الجمع بينهما بأذان وإقامتين لوجهين اثنين:


(١) صحيح البخاري (١٦٧٣)، ورواه مسلم بنحوه (١٢٨٨).
(٢) حجة الوداع لابن حزم (٢٨٤).
(٣) أخبار مكة للأزرقي (٢/ ١٩٦ - ١٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>