وقال خليل في التوضيح (٢/ ٦): «ومنشأ الخلاف: هل شرعت السترة حذرًا من مرور مار يشتغل به، أو حريمًا للصلاة حتى يقف عندها نظره». وانظر: الإعلام بفوائد الأحكام (٣/ ٣٠٤)، لوامع الدرر (٢/ ١١٤). (٢) الذخيرة للقرافي (٢/ ١٥٢). (٣) صحيح ابن خزيمة (٨٠٣). (٤) اختلف على سفيان بن عيينة في لفظه: فرواه عبد الجبار بن العلاء، كما في صحيح ابن خزيمة (٨٠٣)، وابن أبي عمر، كما في مستدرك الحاكم (٩٢٢)، كلاهما روياه عن سفيان، عن صفوان، عن نافع بن جبير، عن سهل بلفظ: (إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة). فكان الأمر متوجهًا إلى السترة. ورواه عبد الرزاق، عن سفيان واختلف عليه في لفظه: فرواه الدبري عن عبد الرزاق كما في المصنف (٢٣٠٥)، عن ابن عيينة، عن صفوان قال: قال رسول الله ﷺ: إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة. وهذا مرسل. ورواه الطبراني في المعجم الكبير (٦/ ٩٨) ح ٥٦٢٤، من طريق الدبري نفسه عن عبد الرزاق مقرونًا برواية الحميدي، كلاهما عن سفيان به، بلفظ: (إذا صلى أحدكم إلى سترة، فليدن =