(٢) شرح النووي على صحيح مسلم (٤/ ٢١٦)، إحياء علوم الدين (١/ ١٥٣)، المهمات شرح الروضة والرافعي (٣/ ١٩٥). (٣) التوضيح لشرح الجامع الصحيح (٦/ ٣٢). (٤) انظر في مذهب الحنفية: البحر الرائق (٢/ ١٨)، الهداية شرح البداية (١/ ٦٣)، بدائع الصنائع (١/ ٢١٧)، العناية شرح الهداية (١/ ٤٠٦)، مراقي الفلاح (ص: ١٣٤)، الدر المختار شرح تنوير الأبصار (٢/ ١٩)، حاشية ابن عابدين (١/ ٦٣٧). وفي مذهب المالكية ثلاثة أقوال: الأول، أن السترة سنة، وهو قول ابن حبيب، واقتصر عليه الشيخ خليل إذ عطفها على السنن. والقول الثاني: أنها مستحبة، اختاره ابن رشد، والباجي، والقاضي عياض، وابن عرفة، وصاحب الشامل، وهي دون السنة. جاء في الشامل في فقه الإمام مالك (١/ ١٠٢): «والسترة مستحبة، وقيل: سنة لإمام وفذ إن خشيا مرورًا». وقال ابن رشد في البيان والتحصيل (١/ ٢٩٠): «الصلاة إلى السترة من مستحبات الصلاة ليس من واجباتها». وقال عياض في إكمال المعلم (٢/ ٤١٣): «والسترة عندنا من فضائل الصلاة ومستحباتها». والثالث: الوجوب. قال ابن ناجي نقلًا من مواهب الجليل (١/ ٥٣٢): اختلف في حكم السترة على ثلاثة أقوال: الأول: أنها مستحبة، قاله عياض، ومثله قول الباجي: مندوبة. الثاني: سنة، قاله في الكافي. الثالث: واجبة، وسيأتي تفصيل القول بالوجوب في صلب الكتاب. انظر: مختصر خليل (ص: ٣٢)، التاج والإكليل (٢/ ٢٣٣)، التبصرة للخمي (٢/ ٤٣٧)، التفريع في الجلاب (١/ ٧٣)، المعونة (ص: ٢٩٥)، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (٢/ ١٠١)، لوامع الدرر (٢/ ١١٣)، التوضيح لخليل (٢/ ٣)، شرح الخرشي (١/ ٢٧٨)، التلقين (١/ ٥١).