للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال في المجموع: «السنة للمصلي أن يكون بين يديه سترة» (١).

والمصلي: عام يشمل من خاف مرورًا وغيره.

ولأن الشافعية ذكروا الحكمة من السترة، فقالوا: قصر مسافة البصر عن تجاوز حدود السترة، ومنع من يجتاز بقربه (٢).

ومقتضى ذلك أن السترة مشروعة مطلقًا؛ لأنه وإن أمن المرور لم يأمن انتشار البصر.

ثم وجدت نصًّا صريحًا عن ابن الملقن، يقول: ولا خلاف أن السترة مشروعة إذا كان في موضع لا يأمن من المرور بين يديه … وعند الشافعي مشروعة مطلقًا؛ لعموم الأحاديث؛ ولأنها تصون البصر (٣).

وقيل: السترة سنة إذا كان يخشى المرور بين يديه، وهو مذهب الحنفية، والمشهور من مذهب المالكية، ونص عليه في المدونة، وبه قال ابن القاسم (٤).


(١) المجموع (٣/ ٢٤٧).
(٢) شرح النووي على صحيح مسلم (٤/ ٢١٦)، إحياء علوم الدين (١/ ١٥٣)، المهمات شرح الروضة والرافعي (٣/ ١٩٥).
(٣) التوضيح لشرح الجامع الصحيح (٦/ ٣٢).
(٤) انظر في مذهب الحنفية: البحر الرائق (٢/ ١٨)، الهداية شرح البداية (١/ ٦٣)، بدائع الصنائع (١/ ٢١٧)، العناية شرح الهداية (١/ ٤٠٦)، مراقي الفلاح (ص: ١٣٤)، الدر المختار شرح تنوير الأبصار (٢/ ١٩)، حاشية ابن عابدين (١/ ٦٣٧).
وفي مذهب المالكية ثلاثة أقوال:
الأول، أن السترة سنة، وهو قول ابن حبيب، واقتصر عليه الشيخ خليل إذ عطفها على السنن.
والقول الثاني: أنها مستحبة، اختاره ابن رشد، والباجي، والقاضي عياض، وابن عرفة، وصاحب الشامل، وهي دون السنة.
جاء في الشامل في فقه الإمام مالك (١/ ١٠٢): «والسترة مستحبة، وقيل: سنة لإمام وفذ إن خشيا مرورًا».
وقال ابن رشد في البيان والتحصيل (١/ ٢٩٠): «الصلاة إلى السترة من مستحبات الصلاة ليس من واجباتها».
وقال عياض في إكمال المعلم (٢/ ٤١٣): «والسترة عندنا من فضائل الصلاة ومستحباتها».
والثالث: الوجوب. قال ابن ناجي نقلًا من مواهب الجليل (١/ ٥٣٢): اختلف في حكم السترة على ثلاثة أقوال: الأول: أنها مستحبة، قاله عياض، ومثله قول الباجي: مندوبة.
الثاني: سنة، قاله في الكافي.
الثالث: واجبة، وسيأتي تفصيل القول بالوجوب في صلب الكتاب.
انظر: مختصر خليل (ص: ٣٢)، التاج والإكليل (٢/ ٢٣٣)، التبصرة للخمي (٢/ ٤٣٧)، التفريع في الجلاب (١/ ٧٣)، المعونة (ص: ٢٩٥)، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (٢/ ١٠١)، لوامع الدرر (٢/ ١١٣)، التوضيح لخليل (٢/ ٣)، شرح الخرشي (١/ ٢٧٨)، التلقين (١/ ٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>