للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• سئل الإمام مالك عن موعظة الذي يصلي لغير سترة، قال: لا أدري ما واجب، ولكنه حسن، والعلماء مختلفون في ذلك، فمنهم من يقوَى على أن يعظ الناس، ومنهم من لا يقوَى على ذلك (١).

[م-٧٢٨] اختلف العلماء في حكم السترة في الصلاة.

فقيل: تستحب مطلقًا، سواء أكان في الحضر أم في السفر، وسواء أخشي مارًا أم لا، وهو قول مالك في العتبية، واختاره اللخمي، ورجحه ابن حبيب، وهو مذهب الشافعية، ومذهب الحنابلة (٢).

قال في الإقناع: «وتسن صلاة غير مأموم إلى سترة، ولو لم يخش مارًّا» (٣).

وقال النووي في الروضة: «يستحب للمصلي أن يكون بين يديه سترة من جدار، أو سارية، أو غيرهما … وإن كان في صحراء غرز عصا ونحوها» (٤).

فأطلق الاستحباب في المدينة والصحراء، فظاهره من غير فرق أَمِنَ المرور أم لا.


(١) انظر: البيان والتحصيل (١/ ٢٩٠)، والتوضيح لخليل (٢/ ٣)، ومواهب الجليل (١/ ٥٣٢). وموعظة الناس يعني بها السائل الإنكار عليهم في ترك السترة، فكان الإمام مالك جعله حسنًا باعتبار أن وعظ من ترك المستحب حسن، وليس بواجب.
وقول الإمام مالك: بعض الناس يقوى على أن يعظ الناس يعني يقوى على الإنكار في ترك المستحبات، وبعض الناس لا يقوى على ذلك؛ أي لأنه لا يرى الإنكار إلا فيما كان واجبًا.
(٢) جاء في حاشية الدسوقي (١/ ٢٤٥، ٢٤٦): «وقال مالك في العتبية: يؤمر بها مطلقًا، واختاره اللخمي، وبه قال ابن حبيب، وهو مقابل المشهور». وانظر: عقد الجواهر لابن شاس (١/ ١١٩)، شرح التلقين (٢/ ٨٧٩).
وانظر في مذهب الشافعية: روضة الطالبين (١/ ٢٩٤)، المجموع (٣/ ٢٤٧)، تحرير الفتاوى (١/ ٢٩١)، التهذيب في فقه الإمام الشافعي (٢/ ١٦٤)، شرح النووي على صحيح مسلم (٤/ ٢١٦)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢١٤)، الإقناع (١/ ١٣١)، الإنصاف (٢/ ١٠٣)، الفروع (٢/ ٢٥٦)، المبدع (١/ ٤٣٦)، المقنع (ص: ٥٣).
قال ابن حبيب كما في النوادر والزيادات (١/ ١٩٤): «قال ابن حبيب: من شأن الصلاة ألا يصلي المصلي إلا في سترة، في سفر أو حضر، أمن أن يمر بين يديه أحد أو لم يأمن».
(٣) الإقناع (١/ ١٣١).
(٤) روضة الطالبين (١/ ٢٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>